مسألة 7- إن تحقّق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقاً حرم على
المظاهر وطء المظاهرة، و لا يحل له حتى يكفر، فإذا كفر حلّ له وطوءها، و لا يلزم
كفارة أخرى بعد وطئها، و لو وطأها قبل أن يكفّر فعليه كفارتان و الأشبه عدم حرمة
سائر الإستمتاعات قبل التكفير، و إن كان مشروطاً حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه،
فلو علقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلق عليه، و لا تتعلق به الكفارة.
مسألة 8- إذا طلقها
رجعياً ثم راجعها لم يحل له وطوءها حتى يكفر بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها
أو كان بائناً، و لو تزوجها في العدة يسقط حكم الظهار.
مسألة 9- كفارة
الظهار أحد أمور ثلاثة مرتبة: عتق رقبة، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، و إن
عجز عنه فإطعام ستين مسكيناً.
مسألة
10- لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض، و إن لم تصبر رفعت
أمرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره و يخيره بين الرجعة بعد التكفير و بين طلاقها، فان
اختار أحدهما و إلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدة و لم يختر
أحدهما حبسه و ضيق عليه في المأكل و المشرب حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على
أحدهما و لا يطلق عنه.