responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 380

مسألة 7- إن تحقّق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطء المظاهرة، و لا يحل له حتى يكفر، فإذا كفر حلّ له وطوءها، و لا يلزم كفارة أخرى بعد وطئها، و لو وطأها قبل أن يكفّر فعليه كفارتان و الأشبه عدم حرمة سائر الإستمتاعات قبل التكفير، و إن كان مشروطاً حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه، فلو علقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلق عليه، و لا تتعلق به الكفارة.

مسألة 8- إذا طلقها رجعياً ثم راجعها لم يحل له وطوءها حتى يكفر بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها أو كان بائناً، و لو تزوجها في العدة يسقط حكم الظهار.

مسألة 9- كفارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتبة: عتق رقبة، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، و إن عجز عنه فإطعام ستين مسكيناً.

مسألة 10- لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره و يخيره بين الرجعة بعد التكفير و بين طلاقها، فان اختار أحدهما و إلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدة و لم يختر أحدهما حبسه و ضيق عليه في المأكل و المشرب حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على أحدهما و لا يطلق عنه.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست