responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 381

كتاب الإيلاء

و هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر للإضرار بها، فلا يتحقق بغير القيود المذكورة و إن انعقد اليمين مع فقدها، و يترتب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه‌[1].

مسألة 1- لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلا باسم اللَّه تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه، و لا يعتبر فيه العربية، و لا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور فيه، فيكفي قوله:

«لا أطأك» أو «لا أجامعك» أو «لا أمسّك»، بل و قوله: «لا جمع رأسي و رأسك وسادة أو مخدة» إذا قصد به ترك الجماع.

مسألة 2- لو تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، و إلا فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره و ينظره أربعة أشهر فإن رجع و واقعها في هذه المدة فهو، و الا أجبره على أحد الأمرين: إما الرجوع أو الطلاق، فان فعل أحدهما و إلا حبسه و ضيق عليه في المأكل و المشرب حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على أحدهما معيناً.

مسألة 3- الأقوى أن الأشهر الأربعة التي ينظر فيها ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها

هي من حين الرفع إلى الحاكم.

مسألة 4- يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن و إن عقد عليها في العدة بخلاف الرجعي فإنه و إن خرج بذلك من حقها فليست لها المطالبة و الترافع إلى الحاكم لكن لا يزول حكم الإيلاء إلا بانقضاء عدتها، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول، فلها المطالبة بحقها و المرافعة.

مسألة 5- متى وطأها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة سواء كان في مدة التربص أو بعدها أو قبلها، لأنه قد حنث اليمين على كل حال و إن جاز له هذا الحنث، بل وجب بعد انقضاء المدة و مطالبتها و أمر الحاكم به تخييراً، و بهذا يمتاز هذا الحلف عن سائر الأيمان، كما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه مباحاً تساوى طرفاه أو كان راجحاً ديناً أو دنياً.


[1]- ر. ك: قانون مدنى و فتاواى امام خمينى، ج 2، ص 538 و 539.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست