الذي كان
طلاقاً في الجاهلية و موجباً للحرمة الأبدية[1]،
و قد غيّر شرع الإسلام حكمه و جعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة و لزوم الكفارة
بالعود كما ستعرف تفصيله.
مسألة 1- صيغة
الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنت عليّ كظهر أمي» أو يقول بدل أنت «هذه»
مشيرا إليها أو «زوجتي» أو «فلانة» و يجوز تبديل «عليّ» بقوله: «مني» أو «عندي» أو
«لدي» بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة «عليّ» و أشباهه أصلًا بأن يقول «أنت كظهر
أمي» و لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي
وقوع الظهار قولان، أحوطهما ذلك، و لو قال: أنت كأمي أو أمي قاصداً به التحريم لا
علو المنزلة و التعظيم أو كبر السنّ و غير ذلك لم يقع و إن كان الأحوط وقوعه، بل
لا يترك الإحتياط.
مسألة 2- لو شبهها
بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت و الأخت فمع ذكر الظهر بأن يقول مثلًا:
«أنت عليّ كظهر أختي» يقع الظهار على الأقوى، و بدونه كما إذا قال: كأختي أو كرأس
أختي لم يقع على إشكال.
مسألة 3- الموجب
للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة: أنت عليّ كظهر أبي أو أخي لم يؤثر
شيئاً.
مسألة 4- يشترط في
الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق، و في المظاهر البلوغ و
العقل و الإختيار و القصد، فلا يقع من الصبي و لا المجنون و لا المكره و لا الساهي
و الهازل و السكران، و لا مع الغضب سواء كان سالباً للقصد أم لا على الأقوى، و في
المظاهرة خلوها عن الحيض و النفاس، و كونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل
المذكور في الطلاق، و في اشتراط كونها مدخولًا بها قولان، أصحهما ذلك.
مسألة 5- الأقوى
عدم اعتبار دوام الزوجية بل يقع على المتمتع بها.
مسألة 6- الظهار
على قسمين: مشروط و مطلق، فالأول ما علق على شيء دون الثاني، و يجوز التعليق على
الوطء بأن يقول: «أنت عليّ كظهر أمي إن واقعتك».
[1]- ر. ك: قانون مدنى و فتاواى امام خمينى، ج
2، ص 536.