مسألة
19- تفارق المبارأة الخلع بأمور: أحدها- أنها تترتب على كراهة كل من
الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة خاصة، ثانيها- أنه يشترط
فيها أن لا تكون الفداء بأكثر من مهرها بل الأحوط أن يكون أقل منه بخلاف الخلع،
فإنه فيه على ما تراضيا، ثالثها- أنها لا تقع بلفظ «بارأتك» و لو جمع بينه و بين
لفظ الطلاق يكون الفراق بالطلاق وحده، بخلاف الخلع فإن الأحوط وقوعه بلفظ الخلع و
الطلاق جمعا كما مرّ.
مسألة
20- طلاق المبارأة[1] بائن ليس
للزوج الرجوع فيه إلا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة، فله الرجوع
إليها حينئذ.