responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 364

على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره، سواء واقعها بعد كل رجعة و طلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة- و هذا يقال له: طلاق العدة- أو لم يواقعها، و سواء وقع كل طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها في مجلس واحد حرمت عليه فضلًا عما إذا طلقها ثم راجعها ثم تركها حتى حاضت و طهرت ثم طلقها و هكذا.

مسألة 3- العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره سواء لم تكن لها عدة كما إذا طلقها قبل الدخول، أو كانت ذات عدة و عقد عليها بعد انقضاء العدة.

مسألة 4- المطلقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول و جاز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها من الثاني فإذا طلقها ثلاثاً حرمت أيضاً حتى تنكح زوجاً آخر و إن كان ذلك الزوج هو الثاني في الثلاثة الأولى، و هكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث، و تحل بنكاح الغير بعده و إن طلقت مأة مرة، نعم لو طلقت تسعاً طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبداً، و ذلك بأن طلقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر، فإذا حلت للمطلق بنكاح زوج آخر و عقد عليها ثم طلقها كالثلاثة الأولى ثم حلت بمحلل ثم عقد عليها ثم طلقها ثلاثاً كالأوليين حرمت عليه أبداً، و يعتبر فيه أمران: أحدهما- تخلل رجعتين، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين و لا رجعة و عقد مستأنف في البين، الثاني- وقوع المواقعة بعد كل رجعة، فطلاق العدة مركب من ثلاث طلقات: اثنتان منها رجعية و واحدة بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً، هذا و الأحوط الإجتناب عن المطلقة تسعاً مطلقاً و إن لم تكن الجميع طلاق عدة.

مسألة 5- إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر، و أما إن تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق و تكون كأنها غير مطلقة، و يتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.

مسألة 6- قد مرّ أن المطلقة ثلاثاً تحرم حتى تنكح زوجاً غيره، و تعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة: الأول- أن يكون الزوج المحلل بالغاً، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ و إن كان مراهقاً، الثاني- أن يطأها قبلًا وطأ موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، بل كفاية المسمى في مقطوعها لا يخلو من قوة، و الإحتياط لا ينبغي تركه، و هل يعتبر الإنزال؟ فيه إشكال، و الأحوط اعتباره، الثالث- أن يكون العقد دائماً لا متعة.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست