responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 363

مسألة 9- يشترط في صحة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، سواء قال: لهما اشهدا أم لا، و يعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما و سمع في مجلس ثم كرر اللفظ و سمع الآخر بانفراده لم يقع، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة و لا في أدائها، و لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهن لا منفردات و لا منضمات بالرجال.

مسألة 10- لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين، كما لا يكتفي بالموكل مع عدل آخر.

مسألة 11- المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره ممّا رتب عليه بعض الأحكام كما مرّ في كتاب الصلاة.

مسألة 12- لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق- أصيلًا كان أو وكيلًا- و فاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطلع على فسقهما، و كذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكل، فإنه يشكل جواز ترتيب آثار الصحة عليه، بل الأمر فيه أشكل من سابقه.

القول في أقسام الطلاق‌

الطلاق نوعان: بدعي و سنّي‌[1]، فالأول- هو غير الجامع للشرائط المتقدمة، و هو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا.

و الثاني- ما جمع الشرائط في مذهبنا، و هو قسمان: بائن و رجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، و هو ستة: الأول- الطلاق قبل الدخول، الثاني- طلاق الصغيرة أي من لم تبلغ التسع و إن دخل بها، الثالث- طلاق اليائسة، و هذه الثلاث ليست لها عدة كما يأتي، الرابع و الخامس- طلاق الخلع و المبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، و إلا كانت له الرجعة، السادس- الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين: بين الأول و الثاني و بين الثاني و الثالث و لو بعقد جديد بعد خروجها عن العدة.

مسألة 1- لو طلقها ثلاثاً مع تخلل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد، و لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ثم فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدتها جاز للأول نكاحها.

مسألة 2- كل امرأة حرة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلل رجعتين في البين حرمت‌


[1]- ر. ك: قانون مدنى و فتاواى امام خمينى، ج 2، ص 522.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست