مسألة 9- يشترط في صحة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد
بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، سواء قال: لهما اشهدا أم
لا، و يعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما و سمع في مجلس ثم كرر
اللفظ و سمع الآخر بانفراده لم يقع، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر
اجتماعهما لا في تحمل الشهادة و لا في أدائها، و لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهن
لا منفردات و لا منضمات بالرجال.
مسألة
10- لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين، كما لا
يكتفي بالموكل مع عدل آخر.
مسألة
11- المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره ممّا رتب عليه
بعض الأحكام كما مرّ في كتاب الصلاة.
مسألة
12- لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق- أصيلًا كان أو وكيلًا- و
فاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطلع على فسقهما، و كذلك إذا
كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكل، فإنه يشكل جواز ترتيب آثار الصحة عليه،
بل الأمر فيه أشكل من سابقه.
القول في أقسام الطلاق
الطلاق
نوعان: بدعي و سنّي[1]، فالأول-
هو غير الجامع للشرائط المتقدمة، و هو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا.
و الثاني- ما
جمع الشرائط في مذهبنا، و هو قسمان: بائن و رجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع
إليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، و هو ستة: الأول- الطلاق قبل الدخول،
الثاني- طلاق الصغيرة أي من لم تبلغ التسع و إن دخل بها، الثالث- طلاق اليائسة، و
هذه الثلاث ليست لها عدة كما يأتي، الرابع و الخامس- طلاق الخلع و المبارأة مع عدم
رجوع الزوجة فيما بذلت، و إلا كانت له الرجعة، السادس- الطلاق الثالث إذا وقع منه
رجوعان إلى الزوجة في البين: بين الأول و الثاني و بين الثاني و الثالث و لو بعقد
جديد بعد خروجها عن العدة.
مسألة 1- لو طلقها
ثلاثاً مع تخلل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد، و لا تحل له إلا بعد أن تنكح
زوجاً غيره ثم فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدتها جاز للأول نكاحها.
مسألة 2- كل امرأة
حرة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلل رجعتين في البين حرمت
[1]- ر. ك: قانون مدنى و فتاواى امام خمينى، ج
2، ص 522.