مسألة 7- لو طلقها ثلاثاً و انقضت مدة و ادعت أنها تزوجت
و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها صدقت و يقبل قولها بلا يمين،
فللزوج الأول أن ينكحها، و ليس عليه الفحص، و الأحوط الإقتصار على ما إذا كانت ثقة
أمينة.
مسألة 8- لو دخل
المحلل فادعت الدخول و لم يكذّبها صدقت و حلت للزوج الأول، و إن كذّبها فالأحوط
الإقتصار في قبول قولها على صورة حصول الإطمينان بصدقها، و لو ادعت الإصابة ثم
رجعت عن قولها فان كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له، و إن كان بعده لم يقبل
رجوعها.
مسألة 9- لا فرق في
الوطء المعتبر في المحلل بين المحرم و المحلل، فلو وطأها محرماً كالوطء في الإحرام
أو في الصوم الواجب أو في الحيض و نحو ذلك كفى في التحليل.
مسألة
10- لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه و يحكم ببقاء علقة
النكاح، و لو علم بأصله و شك في عدده بنى على الأقل، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث
أو التسع، فلا يحكم بالحرمة في الأول و بالحرمة الأبدية في الثاني، بل لو شك بين
الثلاث و التسع يبني على الأول و تحل بالمحلل على الأشبه.
القول في العدد
إنما يجب
الإعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم، و انقضاء المدة
أو بذلها في المتعة، و موت الزوج، و وطء الشبهة.
فصل في عدة الفراق طلاقاً كان أو غيره
مسألة 1- لا عدة
على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة، و هي من لم تكمل التسع و إن دخل بها، و لا
على اليائسة سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها.
مسألة 2- يتحقق
الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل، بل و إن كان مقطوع
الأنثيين.
مسألة 3- يتحقق
اليأس ببلوغ ستين في القرشية و خمسين في غيرها و الأحوط مراعاة الستين مطلقاً
بالنسبة إلى التزويج بالغير و خمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.
مسألة 4- لو طلقت
ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست أكملت العدة
بشهرين أو شهر، و كذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهراً أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة.