responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 365

مسألة 7- لو طلقها ثلاثاً و انقضت مدة و ادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها صدقت و يقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأول أن ينكحها، و ليس عليه الفحص، و الأحوط الإقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة.

مسألة 8- لو دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذّبها صدقت و حلت للزوج الأول، و إن كذّبها فالأحوط الإقتصار في قبول قولها على صورة حصول الإطمينان بصدقها، و لو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها فان كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له، و إن كان بعده لم يقبل رجوعها.

مسألة 9- لا فرق في الوطء المعتبر في المحلل بين المحرم و المحلل، فلو وطأها محرماً كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض و نحو ذلك كفى في التحليل.

مسألة 10- لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه و يحكم ببقاء علقة النكاح، و لو علم بأصله و شك في عدده بنى على الأقل، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم بالحرمة في الأول و بالحرمة الأبدية في الثاني، بل لو شك بين الثلاث و التسع يبني على الأول و تحل بالمحلل على الأشبه.

القول في العدد

إنما يجب الإعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم، و انقضاء المدة أو بذلها في المتعة، و موت الزوج، و وطء الشبهة.

فصل في عدة الفراق طلاقاً كان أو غيره‌

مسألة 1- لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة، و هي من لم تكمل التسع و إن دخل بها، و لا على اليائسة سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها.

مسألة 2- يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل، بل و إن كان مقطوع الأنثيين.

مسألة 3- يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية و خمسين في غيرها و الأحوط مراعاة الستين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير و خمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.

مسألة 4- لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست أكملت العدة بشهرين أو شهر، و كذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهراً أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست