responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 362

على الأقوى.

مسألة 2- يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة فلو قال: «زوجتاي طالقان» أو «زوجاتي طوالق» صح طلاق الجميع.

مسألة 3- لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة، و مع العجز يصح، و كذا لا يقع بالإشارة و لا بالكتابة مع القدرة على النطق، و مع العجز يصح إيقاعه بهما، و الأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.

مسألة 4- يجوز للزوج أن يوكل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً، بل و كذا له أن يوكل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل، لكن لا ينبغي ترك الإحتياط بعدم توكيلها.

مسألة 5- يجوز أن يوكّلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر مثلًا طلقت نفسها، لكن بشرط أن يكون الشرط قيداً للموكل فيه لا تعليقاً في الوكالة.

مسألة 6- يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علقه على شرط بطل سواء كان‌يحتمل وقوعه كما إذا قال: «أنت طالق إن جاء زيد» أو ممّا يتيقن حصوله، كما إذا قال: «إن طلعت الشمس» نعم لا يبعد جواز تعليقه على ما يكون معلقاً عليه في الواقع كقوله: «إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق» سواء كان عالماً بأنها زوجته أم لا.

مسألة 7- لو كرر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال: «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلل رجعة في البين قاصداً تعدده تقع واحدة و لغت الأخريان، و لو قال: «هي طالق ثلاثاً» لم يقع الثلاث قطعاً، و الأقوى وقوع واحدة كالصورة السابقة.

مسألة 8- لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة و أوقعه بأحد النحوين ألزم عليه سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة، و نرتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثاً، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه إلا إذا كانت الرجعة في مورد صحيحة عندهم، فتزوج بها في غير ذلك بعد انقضاء عدتها، و كذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها التزويج بالغير، و لا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً و غيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا كالطلاق المعلق و الحلف به و في طهر المواقعة و الحيض و بغير شاهدين فنحكم بصحته إذا وقع من المخالف القائل بالصحة، و هذا الحكم جار في غير الطلاق أيضاً، فنأخذ بالعول و التعصيب منهم الميراث مثلًا مع بطلانهما عندنا، و التفصيل لا يسع هذا المختصر.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست