responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 361

طلاقها و إن صادف الحيض، نعم لو طلقها في زمان علم بأن عادتها التحيض فيه بطل إن صادفه، و لو خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضي زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر، و يكفي تربص شهر و الأحوط أن لا ينقص عن ذلك، و الأولى تربص ثلاثة أشهر، هذا مع الجهل بعادتها، و إلا فيتبع العادة على الأقوى، و لو وقع الطلاق بعد التربص المذكور لم يضر مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أنه لا يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه بأن طلقها بعد شهر مثلًا أو بعد مضي مدة علم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأول و الحيض الذي بعده ثم تبين الخلاف.

مسألة 13- الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب، كما أن الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة بلا تعسر كالحاضر.

مسألة 14- يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة و الحامل و المسترابة، و هي المرأة التي كانت في سن من تحيض و لا تحيض لخلقة أو عارض، لكن يشترط في الأخيرة مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فلو طلقها قبلها لم يقع.

مسألة 15- لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلقها، فلو لم يتفق مواقعتها بسبب إلى مضيها ثم بداله طلاقها صح في الحال.

مسألة 16- لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لابد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، فما هو الشرط كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا وقوعه في طهر غير طهر المواقعة.

مسألة 17- يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة بأن يقول: «فلانة طالق» أو يشير إليها بما يرفع الإبهام و الإجمال، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: «زوجتي طالق» صح، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر و قال: «زوجتي طالق» إلا إذا نوى في نفسه معينة، فهل يقبل تفسيره بمعينة من غير يمين؟ فيه تأمل.

القول في الصيغة

مسألة 1- لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة[1]، و هي قوله: «أنت طالق» أو فلانة أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة، فلا يقع بمثل «أنت مطلقة» أو «طلقت فلانة» بل و لا «أنت الطالق» فضلًا عن الكناية كأنت خلية أو برية أو «حبلك على غاربك» أو «الحقي بأهلك» و نحو ذلك. فلا يقع بها و إن نواه حتى قوله: «اعتدي» المنوي به الطلاق‌


[1]- ر. ك: همان منبع، ج 2، ص 512.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست