مسألة 24- لو علم أن الجائر الذي يتوسل به للدفاع عن نفسه
أو عرضه يتعدى عن المقدار اللازم في الدفاع جاز التوسل به بل وجب، و مع اجتماع
الشرائط يجب عليه النهي عن تعديه، فلو تعدى كان الجائر ضامناً، نعم لو أمكن دفعه
بغير التوسل به لا يجوز التوسل به.
مسألة
25- لو ضرب اللص مثلًا مقبلًا فقطع عضواً منه مع توقف الدفع عليه فلا
ضمان فيه، و لا في السراية و لو تنتهي إلى الموت، و لو ولى بعد الضرب مدبراً
للتخلص و الفرار يجب الكفّ عنه، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضواً أو قتله ضمن.
مسألة
26- لو قطع يده حال الإقبال دفاعاً و يده الأخرى حال الأدبار فراراً
فاندملت اليدان ثبت القصاص في الثانية، و لو اندملت الثانية و سرت الأولى فلا شيء
عليه في السراية، و لو اندملت الأولى و سرت الثانية فمات ثبت القصاص في النفس.
مسألة
27- لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته من ولده أو بنته أو غيرهما من أرحامه
من ينال منه من الفاحشة و لو دون الجماع فله دفعه مراعياً للأيسر فالأيسر مع
الإمكان و لو أدى إلى القتل، و يكون هدراً، بل له الدفع عن الأجنبي كالدفع عن
نفسه، و ما وقع على المدفوع هدر.
مسألة
28- لو وجد مع زوجته رجلًا يزني بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما، و
لا إثم عليه و لا قود، من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا، و كون الزوجة دائمة أو
منقطعة، و لا بين كونها مدخولًا بها أولا.[1]
مسألة
29- في الموارد التي جاز الضرب و الجرح و القتل انما يجوز بينه و بين
اللَّه، و ليس عليه شيء واقعاً، لكن في الظاهر يحكم القاضي على ميزان القضاء، فلو
قتل رجلًا و ادعى أنه رآه مع امرأته و لم يكن له شهود على طبق ما قرره الشارع يحكم
عليه بالقصاص، و كذا في الأشباه و النظائر.
مسألة
30- من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر الى ما يحرم عليه منهم فلهم زجره
و منعه، بل وجب ذلك، و لو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب و نحوه، فلو لم ينزجر فرموه
بحصاة أو غيرها حتى الآلات القتالة فاتفق الجناية عليه كانت هدراً و لو انجر الى
القتل، و لو بادروا بالرمي قبل الزجر و التنبيه ضمنوا على الأحوط.
مسألة
31- لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقف الدفع عليه، و كذا
بقصد قتله لو توقف عليه.