responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 37

مسألة 32- لو كان المطلع رحماً لنساء صاحب البيت فان نظر الى ما جاز نظره اليه من غير شهوة و ريبة لم يجز رميه، فلو رماه و جنى عليه ضمن.

مسألة 33- لو كان الرحم ناظراً الى ما لا يجوز له النظر اليه كالعورة أو كان نظره بشهوة كان كالأجنبي، فجاز رميه بعد زجره و التنبيه، و لو جنى عليه كان هدراً.

مسألة 34- لو كان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله بشي‌ء، فلو نال و جنى عليه ضمن، و كذا لو كان ممن لا يرى البعيد و كان بينه و بينهن بمقدار لا يراهن أو لا يميزهن.

مسألة 35- لو اطلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه و زجره، و مع عدم الإنزجار فله رميه، و كان الجناية هدراً.

مسألة 36- لو اطلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر اليه لم يجز رميه، فلو رمى و جنى عليه ضمن.[1]

مسألة 37- لو اطلع على العورة فزجره و لم ينزجر فرماه فجنى عليه و ادعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، و لا شي‌ء على الرامي في الظاهر.

مسألة 38- لو كان بعيداً جداً بحيث لم يمكنه رؤية العورات و لكن رآهن بالآلات الحديثة كان الحكم كالمطلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدم و الجناية عليه هدر.

مسألة 39- لو وضع مرآة و اطلع على العورات بوسيلتها فالظاهر جريان حكم المطلع بلا وسيلة، لكن الأحوط عدم رميه و التخلص بوجه آخر، بل لا يترك الإحتياط.

مسألة 40- الظاهر جواز الدفع بما تقدم و لو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محل لا يراهن الرائي.

مسألة 41- للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه و عن غيره و عن ماله، فلو تعيبت أو تلفت مع توقف الدفع عليه فلا ضمان، و لو تمكن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار بها، فلو أضر ضمن.


[1]- وجه عدم جواز الرمى عدم وجود من يحرم النظر اليه فى‌البيت، فلو رمى مع عدم جوازه و تحققت الجناية عليه يكون ضامناً بلا إشكال

ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، ص 183.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست