مسألة 32- لو كان المطلع رحماً لنساء صاحب البيت فان نظر
الى ما جاز نظره اليه من غير شهوة و ريبة لم يجز رميه، فلو رماه و جنى عليه ضمن.
مسألة
33- لو كان الرحم ناظراً الى ما لا يجوز له النظر اليه كالعورة أو كان
نظره بشهوة كان كالأجنبي، فجاز رميه بعد زجره و التنبيه، و لو جنى عليه كان هدراً.
مسألة
34- لو كان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله بشيء، فلو نال و
جنى عليه ضمن، و كذا لو كان ممن لا يرى البعيد و كان بينه و بينهن بمقدار لا يراهن
أو لا يميزهن.
مسألة
35- لو اطلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه و زجره، و مع عدم
الإنزجار فله رميه، و كان الجناية هدراً.
مسألة
36- لو اطلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر اليه لم يجز رميه، فلو
رمى و جنى عليه ضمن.[1]
مسألة
37- لو اطلع على العورة فزجره و لم ينزجر فرماه فجنى عليه و ادعى عدم
قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، و لا شيء على الرامي في الظاهر.
مسألة
38- لو كان بعيداً جداً بحيث لم يمكنه رؤية العورات و لكن رآهن بالآلات
الحديثة كان الحكم كالمطلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدم و الجناية عليه هدر.
مسألة
39- لو وضع مرآة و اطلع على العورات بوسيلتها فالظاهر جريان حكم المطلع
بلا وسيلة، لكن الأحوط عدم رميه و التخلص بوجه آخر، بل لا يترك الإحتياط.
مسألة
40- الظاهر جواز الدفع بما تقدم و لو أمكن للنساء الستر أو الدخول في
محل لا يراهن الرائي.
مسألة
41- للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه و عن غيره و عن ماله، فلو تعيبت
أو تلفت مع توقف الدفع عليه فلا ضمان، و لو تمكن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار
بها، فلو أضر ضمن.
[1]- وجه عدم جواز الرمى عدم وجود من يحرم النظر
اليه فىالبيت، فلو رمى مع عدم جوازه و تحققت الجناية عليه يكون ضامناً بلا إشكال
ر.
ك: تفصيل الشريعه، كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، ص 183.