responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 35

خطأه كان ضامناً و إن لم يكن آثماً.

مسألة 15- لو قصده لص أو محارب فاعتقد خلافه فحمل عليه لا للدفع بل لغرض آخر فالظاهر عدم الضمان و لو قتله و إن كان متجرياً.

مسألة 16- لو هجم لصان أو نحوهما كل على الآخر فان كان أحدهما بادئاً و الآخر مدافعاً ضمن البادى‌ء و لا يضمن المدافع و إن كان لو لم يبتدئه ابتدأه، و إن هجما فالظاهر ضمان كل منهما لو جنى على صاحبه، و لو كفّ أحدهما فصال الآخر و جنى عليه ضمن.

مسألة 17- لو هجم عليه لص و نحوه لكن علم أنه لا يمكنه إجراء ما قصده لمانع كنهر أو جدار كفّ عنه و لا يجوز الإضرار به جرحاً أو نفساً أو غيرهما، و لو أضرّ به ضمن، و كذا لو كان عدم المكنة لضعفه.

مسألة 18- لو هجم عليه و قبل الوصول اليه ندم و أظهر الندامة لا يجوز الإضرار به بشي‌ء، و لو فعل ضمن، نعم لو خاف أن يكون ذلك خدعة منه و خاف ذهاب الفرصة لو أمهله فلا يبعد الجواز، لكن ضمن لو كان صادقاً.

مسألة 19- يجوز الدفاع لو كان المحارب و نحوه مقبلًا مع مراعاة الترتيب كما تقدم مع الإمكان، و أما لو كان مدبراً معرضاً فلا يجوز الإضرار به، و يجب الكفّ عنه، فلو أضرّ به ضمن.

مسألة 20- لو كان إدباره لإعداد القوة جاز دفعه لو علم أو اطمأن به، و لو بان الخطأ ضمن ما أضرّبه.

مسألة 21- لو ظن أو احتمل احتمالًا عقلائياً أن إدباره لتجهيز القوى و خاف لأجله على نفسه أو عرضه و خاف مع ذلك عن فوت الوقت لو أمهله و أنه يغلبه لو صار مجهزاً فالظاهر جواز دفعه مراعياً للترتيب مع الإمكان، و لو بان الخطأ ضمن لو فعل ما يوجبه، و الأحوط في المال الترك سيّما في مثل الجرح و القتل.

مسألة 22- لو أخذ اللص أو المحارب و ربطه أو ضربه و عطله عما قصده لا يجوز الإضرار به ضرباً أو قتلًا أو جرحاً، فلو فعل ضمن.[1]

مسألة 23- لو لم يمكنه دفعه وجب في الخوف على النفس أو العرض التوسل بالغير و لو كان جائرا ظالماً بل كافراً، و جاز في المال.


[1]- لوأخذ اللص اوالمحارب و برطه بنحو لايكون خارجاً عن اختياره، او ضربه و عطّله و منعه عن إجراء قصده، فالظاهر أنّه لامجوز للإضرار به بوجه ضرباً، أى بالضراب الزائد، أوقتلًا اوجرحاً، ولو فعل به والحال هذه يكون ضامناً بلا اشكال. ر. ك: همان، ص 171.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست