مسألة
15- لو قصده لص أو محارب فاعتقد خلافه فحمل عليه لا للدفع بل لغرض آخر
فالظاهر عدم الضمان و لو قتله و إن كان متجرياً.
مسألة
16- لو هجم لصان أو نحوهما كل على الآخر فان كان أحدهما بادئاً و الآخر
مدافعاً ضمن البادىء و لا يضمن المدافع و إن كان لو لم يبتدئه ابتدأه، و إن هجما
فالظاهر ضمان كل منهما لو جنى على صاحبه، و لو كفّ أحدهما فصال الآخر و جنى عليه
ضمن.
مسألة
17- لو هجم عليه لص و نحوه لكن علم أنه لا يمكنه إجراء ما قصده لمانع
كنهر أو جدار كفّ عنه و لا يجوز الإضرار به جرحاً أو نفساً أو غيرهما، و لو أضرّ
به ضمن، و كذا لو كان عدم المكنة لضعفه.
مسألة
18- لو هجم عليه و قبل الوصول اليه ندم و أظهر الندامة لا يجوز الإضرار
به بشيء، و لو فعل ضمن، نعم لو خاف أن يكون ذلك خدعة منه و خاف ذهاب الفرصة لو
أمهله فلا يبعد الجواز، لكن ضمن لو كان صادقاً.
مسألة
19- يجوز الدفاع لو كان المحارب و نحوه مقبلًا مع مراعاة الترتيب كما
تقدم مع الإمكان، و أما لو كان مدبراً معرضاً فلا يجوز الإضرار به، و يجب الكفّ
عنه، فلو أضرّ به ضمن.
مسألة
20- لو كان إدباره لإعداد القوة جاز دفعه لو علم أو اطمأن به، و لو بان
الخطأ ضمن ما أضرّبه.
مسألة
21- لو ظن أو احتمل احتمالًا عقلائياً أن إدباره لتجهيز القوى و خاف
لأجله على نفسه أو عرضه و خاف مع ذلك عن فوت الوقت لو أمهله و أنه يغلبه لو صار
مجهزاً فالظاهر جواز دفعه مراعياً للترتيب مع الإمكان، و لو بان الخطأ ضمن لو فعل
ما يوجبه، و الأحوط في المال الترك سيّما في مثل الجرح و القتل.
مسألة
22- لو أخذ اللص أو المحارب و ربطه أو ضربه و عطله عما قصده لا يجوز
الإضرار به ضرباً أو قتلًا أو جرحاً، فلو فعل ضمن.[1]
مسألة
23- لو لم يمكنه دفعه وجب في الخوف على النفس أو العرض التوسل بالغير و
لو كان جائرا ظالماً بل كافراً، و جاز في المال.
[1]- لوأخذ اللص اوالمحارب و برطه بنحو لايكون
خارجاً عن اختياره، او ضربه و عطّله و منعه عن إجراء قصده، فالظاهر أنّه لامجوز
للإضرار به بوجه ضرباً، أى بالضراب الزائد، أوقتلًا اوجرحاً، ولو فعل به والحال
هذه يكون ضامناً بلا اشكال. ر. ك: همان، ص 171.