responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 34

المهاجم.[1]

مسألة 6- يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدى للدفاع من الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه و الإخطار بوجه كالتنحنح مثلًا فعل، فلو لم يندفع إلا بالصياح و التهديد المدهش فعل و اقتصر عليه، و إن لم يندفع إلا باليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، و إن لم يمكن إلا بالقتل جاز بكل آلة قتالة، و انما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكان و الفرصة و عدم الخوف من غلبته، بل لو خاف فوت الوقت و غلبة اللص مع مراعاة الترتيب لا يجب، و يجوز التوسل بما يدفعه قطعاً.

مسألة 7- لو لم يتعد عن الحد اللازم و وقع على المهاجم نقص مالي أو بدني أو قتل يكون هدراً و لا ضمان على الفاعل.

مسألة 8- لو تعدى عما هو الكافي في الدفع بنظره و واقعاً فهو ضامن على الأحوط.

مسألة 9- لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم مباشرة أو تسبيباً يكون ضامناً جرحاً أو قتلًا أو مالًا و نحوها.[2]

مسألة 10- لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع و لو علم أنه يصير مقتولًا فضلًا عما دونه و فضلًا عما لو ظن أو احتمل، و أما المال فلا يجب، بل الأحوط الإستسلام مع احتمال القتل فضلًا عن العلم به.

مسألة 11- لو أمكن التخلص عن القتال بالهرب و نحوه فالأحوط التخلص به، فلو هجم على حريمه و أمكن التخلص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك.

مسألة 12- لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجبت المقاتلة و لو علم أن قتاله لا يفيد في الدفع، و لا يجوز له الإستسلام فضلًا عما لو ظن أو احتمل ذلك، و أما المال فلا يجب، بل الأحوط الترك.[3]

مسألة 13- بعد تحقّق قصد المهاجم اليه و لو بالقرائن الموجبة للوثوق يجوز له الدفع بلا إشكال، فهل يجوز مع الظن أو الإحتمال الموجب للخوف؟ الظاهر عدم الجواز مع الأمن من ضرره لو كان قاصداً لشدة بطشه و قدرته أو إمكان الدفاع بوجه لو كان قاصداً له، و مع عدمه ففيه إشكال.

مسألة 14- لو أحرز قصده الى نفسه أو عرضه أو ماله فدفعه فأضرّ به أو جنى عليه فتبين‌


[1]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، ص 160.

[2]- ر. ك: همان، ص 163.

[3]- ر. ك: همان، ص 165.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست