مسألة 6- يجب على
الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدى للدفاع من الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه و
الإخطار بوجه كالتنحنح مثلًا فعل، فلو لم يندفع إلا بالصياح و التهديد المدهش فعل
و اقتصر عليه، و إن لم يندفع إلا باليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو
بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، و إن لم يمكن إلا بالقتل جاز بكل آلة
قتالة، و انما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكان و الفرصة و عدم الخوف من غلبته، بل
لو خاف فوت الوقت و غلبة اللص مع مراعاة الترتيب لا يجب، و يجوز التوسل بما يدفعه
قطعاً.
مسألة 7- لو لم
يتعد عن الحد اللازم و وقع على المهاجم نقص مالي أو بدني أو قتل يكون هدراً و لا
ضمان على الفاعل.
مسألة 8- لو تعدى
عما هو الكافي في الدفع بنظره و واقعاً فهو ضامن على الأحوط.
مسألة 9- لو وقع
نقص على المدافع من قبل المهاجم مباشرة أو تسبيباً يكون ضامناً جرحاً أو قتلًا أو
مالًا و نحوها.[2]
مسألة
10- لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع و لو علم أنه يصير
مقتولًا فضلًا عما دونه و فضلًا عما لو ظن أو احتمل، و أما المال فلا يجب، بل
الأحوط الإستسلام مع احتمال القتل فضلًا عن العلم به.
مسألة
11- لو أمكن التخلص عن القتال بالهرب و نحوه فالأحوط التخلص به، فلو هجم
على حريمه و أمكن التخلص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك.
مسألة
12- لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجبت المقاتلة و لو علم أن قتاله
لا يفيد في الدفع، و لا يجوز له الإستسلام فضلًا عما لو ظن أو احتمل ذلك، و أما
المال فلا يجب، بل الأحوط الترك.[3]
مسألة
13- بعد تحقّق قصد المهاجم اليه و لو بالقرائن الموجبة للوثوق يجوز له
الدفع بلا إشكال، فهل يجوز مع الظن أو الإحتمال الموجب للخوف؟ الظاهر عدم الجواز
مع الأمن من ضرره لو كان قاصداً لشدة بطشه و قدرته أو إمكان الدفاع بوجه لو كان
قاصداً له، و مع عدمه ففيه إشكال.
مسألة
14- لو أحرز قصده الى نفسه أو عرضه أو ماله فدفعه فأضرّ به أو جنى عليه
فتبين
[1]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الأمر بالمعروف
و النهى عن المنكر، ص 160.