responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 348

لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأول و لدون ستة أشهر من وطء الثاني انتفى منهما، و إن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني.

مسألة 7- لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة، فيجي‌ء فيه الصور الأربعة المتقدمة حتى الصورة الأخيرة، و هي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما، فإنه يلحق بالأخير هنا أيضاً.

مسألة 8- لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهة فأتت بولد فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، و إن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، و إن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما.

القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها

للولادة و المولود سنن و آداب بعضها واجبة و بعضها مندوبة نذكر مهماتها.

مسألة 1- يجب استقلال النساء في شئون المرأة حين وضعها دون الرجال إذا استلزم اطلاعهم على ما يحرم عليهم إلا مع عدم النساء و مست الضرورة بذلك، نعم لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.

مسألة 2- يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى، و تحنيكه بماء الفرات و تربة سيد الشهداء عليه السلام، و تسميته بالأسماء المستحسنة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد، و أفضلها ما يتضمن العبودية للَّه جل شأنه كعبد اللَّه و عبد الرحيم و عبد الرحمن و نحوها، و يليها أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و أفضلها محمد، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد، و يكره أن يكنيه أبا القاسم إن كان اسمه محمد، و يستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع، و يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة، و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يترك موضع.

مسألة 3- تستحب الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة، كما أن إحداها عند الختان، و لا يعتبر إيقاع الأولى يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، و الظاهر أنه ان ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.

مسألة 4- يجب ختان الذكور، و يستحب إيقاعه في اليوم السابع، و يجوز التأخير عنه، و إن تأخر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه حتى أن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان و إن طعن في السن و لا يجب على الولي أن يختن الصبي إلى زمان‌

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست