لأزيد من أقصى
الحمل من وطء الأول و لدون ستة أشهر من وطء الثاني انتفى منهما، و إن أمكن إلحاقه
بهما فهو للثاني.
مسألة 7- لو طلقها
ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة، فيجيء فيه الصور
الأربعة المتقدمة حتى الصورة الأخيرة، و هي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما، فإنه
يلحق بالأخير هنا أيضاً.
مسألة 8- لو كانت
تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهة فأتت بولد فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق
به، و إن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، و إن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع
بينهما.
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
للولادة و
المولود سنن و آداب بعضها واجبة و بعضها مندوبة نذكر مهماتها.
مسألة 1- يجب
استقلال النساء في شئون المرأة حين وضعها دون الرجال إذا استلزم اطلاعهم على ما
يحرم عليهم إلا مع عدم النساء و مست الضرورة بذلك، نعم لا بأس بالزوج و إن وجدت
النساء.
مسألة 2- يستحب غسل
المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى،
و تحنيكه بماء الفرات و تربة سيد الشهداء عليه السلام، و تسميته بالأسماء
المستحسنة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد، و أفضلها ما يتضمن العبودية للَّه جل
شأنه كعبد اللَّه و عبد الرحيم و عبد الرحمن و نحوها، و يليها أسماء الأنبياء و
الأئمة عليهم السلام و أفضلها محمد، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة
أولاد، و يكره أن يكنيه أبا القاسم إن كان اسمه محمد، و يستحب أن يحلق رأس الولد
يوم السابع، و يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة، و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يترك
موضع.
مسألة 3- تستحب
الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة، كما أن إحداها عند
الختان، و لا يعتبر إيقاع الأولى يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل،
و الظاهر أنه ان ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى
السنتان.
مسألة 4- يجب ختان
الذكور، و يستحب إيقاعه في اليوم السابع، و يجوز التأخير عنه، و إن تأخر إلى ما
بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه حتى أن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه
الختان و إن طعن في السن و لا يجب على الولي أن يختن الصبي إلى زمان