ستة أشهر أو أكثر
من حين الوطء إلى زمن الولادة، و أن لا تتجاوز عن أقصى مدة الحمل، و في كونه تسعة
أشهر إشكال، بل الأرجح بالنظر أن يكون الأقصى سنة، فلو لم يدخل بها أصلًا و لم
ينزل في فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب و لم يدخل المني فيه بنحو من الأنحاء لم
يلحق به قطعاً، بل يجب نفيه عنه، و كذا لو دخل بها و أنزل و جاءت بولد حي كامل
لأقل من ستة أشهر من حين الدخول و نحوه أو جاءت به و قد مضى من حين وطئه و نحوه
أزيد من أقصى الحمل، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه و ولدت بعده.[1]
مسألة 2- إذا تحققت
الشروط المتقدمة لحق الولد به، و لا يجوز له نفيه و إن وطأها واطىء فجوراً فضلًا
عما لو اتهمها به، و لا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان، بخلاف
ما إذا كان العقد منقطعاً و جاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنه و إن لم يجز له نفيه
لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى
الولد النسب.
مسألة 3- لا يجوز
نفي الولد لأجل العزل، فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان.
مسألة 4- الموطوءة
بشبهة كما إذا وطأ أجنبية بظن أنها زوجته يلحق ولدها بالواطىء بشرط أن تكون
ولادته لستة أشهر من حين الوطء أو أكثر، و أن لا يتجاوز عن أقصى الحمل، و بشرط أن
لا تكون تحت زوج مع إمكان التولد منه بشروطه.[2]
مسألة 5- لو اختلفا
في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره أو
اختلفا في ولادته فنفاها الزوج و ادعى أنها أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه، و لو
اتفقا في الدخول و الولادة و اختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو
لأزيد من أقصى الحمل و ادعت خلافه فالقول قولها بيمينها، و يلحق الولد به و لا
ينتفي عنه إلا باللعان.
مسألة 6- لو طلق
زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد فان لم يمكن لحوقه بالثاني و أمكن
لحوقه بالأول كما إذا ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاني و لتمامها من غير تجاوز
عن أقصى الحمل من وطء الأول فهو للأول، و تبيّن بطلان نكاح الثاني، لتبين وقوعه في
العدة و حرمت عليه مؤبداً لوطئه إياها، و إن انعكس الأمر بأن أمكن لحوقه بالثاني
دون الأول لحق بالثاني، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول و لأقل الحمل
إلى الأقصى من وطء الثاني، و إن لم يمكن لحوقه بأحدهما بأن ولدته