responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 349

بلوغه، فان بلغ بلا ختان يجب على نفسه و إن كان الأحوط أن يختنه.

مسألة 5- الختان واجب لنفسه، و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين، و ليس شرطاً في صحة الصلاة على الأقوى فضلًا عن سائر العبادات.[1]

مسألة 6- الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة كما هو المتعارف، بل لا يخلو من قوة.

مسألة 7- لا بأس بكون الختّان كافراً حربياً أو ذمياً، فلا يعتبر فيه الإسلام.

مسألة 8- لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان و إن استحب إمرار الموسى على المحل لإصابة السنة.

مسألة 9- من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى، و يستحب أن يعق عن الذكر ذكراً و عن الأنثى أنثى، و أن تكون يوم السابع، و إن تأخرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط، بل لو لم يعق عنه حتى بلغ عقّ عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه حال حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته، و لابد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم- ضأناً كان أو معزاً- و البقر و الإبل، و لا يجزي عنها التصدق بثمنها، قيل: يستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب لا يكون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل، و أقل من سنتين في البقر، و أقل من سنة كاملة في المعز، و أقل من سبعة شهور في الضأن، و هو لا يخلو من إشكال كما أن تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال و الأمر سهل، و يستحب أن تخص القابلة بالرجل و الورك، و الأفضل أن يخصها بالربع، و إن جمع بين الربع و الرجل و الورك بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملًا بالإستحبابين، و لو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به.

مسألة 10- يتخير في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين، و لا أقل من عشرة، و إن زاد فهو أفضل، و يأكلون منها و يدعون للولد، و لا بأس بطبخها على ما هو المتعارف و قد يقال: الأفضل طبخها بماء و ملح، و هو غير معلوم.

مسألة 11- لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجاناً و لا بالأجرة مع عدم الانحصار بها، بل و مع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن و نحوه مع الأمن من الضرر عليه، كما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجاناً و إن انحصر بها، بل لها المطالبة بأجرة الإرضاع من مال الولد إن كان له مال، و من أبيه إن لم يكن له مال و كان الأب موسراً، نعم لو لم يكن للولد مال و لم يكن الأب و الجدّ و إن علا موسرين تعين على الأم إرضاعه مجاناً، إما بنفسها أو بإستيجار


[1]- ر. ك: الكافى، جلد 5، ص 118، ح 1.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست