المسلمين يجب على
سائر الدول الجدّ على حل عقدها بوسائل سياسية أو اقتصادية كقطع الروابط السياسية و
التجارية معها، و يجب على سائر المسلمين الإهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات
المنفية، و أمثال تلك العقود محرمة باطلة في شرع الإسلام.
مسألة 9- لو صار
بعض رؤساء الدول الإسلامية أو وكلاء المجلسين موجباً لنفوذ الأجانب سياسياً أو
اقتصادياً على المملكة الإسلامية بحيث يخاف منه على بيضة الإسلام أو على استقلال
المملكة و لو في الاستقبال كان خائناً و منعزلًا عن مقامه أيّ مقام كان لو فرض أن
تصديه حق، و على الأمة الإسلامية مجازاته و لو بالمقاومات المنفية كترك عشرته و
ترك معاملته و الإعراض عنه بأيّ وجه ممكن، و الإهتمام بإخراجه عن جميع الشئون السياسية
و حرمانه عن الحقوق الاجتماعية.
مسألة
10- لو كان في الروابط التجارية من الدول أو التجار مع بعض الدول
الأجنبية أو التجار الأجنبيين مخافة على سوق المسلمين و حياتهم الإقتصادية وجب
تركها و حرمت التجارة المزبورة، و على رؤساء المذهب مع خوف ذلك أن يحرّموا متاعهم
و تجارتهم حسب اقتضاء الظروف، و على الأمة الإسلامية متابعتهم، كما يجب على كافتهم
الجد في قطعها.
القول في القسم الثاني
مسألة 1- لا إشكال
في أن للإنسان أن يدفع المحارب و المهاجم و اللص و نحوهم عن نفسه و حريمه و ماله
ما استطاع.[1]
مسألة 2- لو هجم
عليه لُصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلما يجب عليه الدفاع بأيّ وسيلة ممكنة
و لو انجر الى قتل المهاجم، و لا يجوز له الإستسلام و الإنظلام.
مسألة 3- لو هجم
على من يتعلق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلق به حتى خادمه و
خادمته ليقتله ظلماً جاز بل وجب الدفاع عنه و لو انجر الى قتل المهاجم.
مسألة 4- لو هجم
على حريمه زوجة كانت أو غيرها بالتجاوز عليها وجب دفعه بأيّ نحو ممكن و لو انجر
الى قتل المهاجم، بل الظاهر كذلك لو كان الهجمة على عرض الحريم بما دون التجاوز.
مسألة 5- لو هجم
على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة و لو انجر إلى قتل
[1]- عن أبى عبداللَّه( ع) قال: قال
اميرالمؤمنين( ع) اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه فى عنقى ... ر. ك: وسائل
الشيعه، جلد 11، ص 426، كتاب الحج، أبواب آداب السفر، ب 43، ح 2.