responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 33

المسلمين يجب على سائر الدول الجدّ على حل عقدها بوسائل سياسية أو اقتصادية كقطع الروابط السياسية و التجارية معها، و يجب على سائر المسلمين الإهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات المنفية، و أمثال تلك العقود محرمة باطلة في شرع الإسلام.

مسألة 9- لو صار بعض رؤساء الدول الإسلامية أو وكلاء المجلسين موجباً لنفوذ الأجانب سياسياً أو اقتصادياً على المملكة الإسلامية بحيث يخاف منه على بيضة الإسلام أو على استقلال المملكة و لو في الاستقبال كان خائناً و منعزلًا عن مقامه أيّ مقام كان لو فرض أن تصديه حق، و على الأمة الإسلامية مجازاته و لو بالمقاومات المنفية كترك عشرته و ترك معاملته و الإعراض عنه بأيّ وجه ممكن، و الإهتمام بإخراجه عن جميع الشئون السياسية و حرمانه عن الحقوق الاجتماعية.

مسألة 10- لو كان في الروابط التجارية من الدول أو التجار مع بعض الدول الأجنبية أو التجار الأجنبيين مخافة على سوق المسلمين و حياتهم الإقتصادية وجب تركها و حرمت التجارة المزبورة، و على رؤساء المذهب مع خوف ذلك أن يحرّموا متاعهم و تجارتهم حسب اقتضاء الظروف، و على الأمة الإسلامية متابعتهم، كما يجب على كافتهم الجد في قطعها.

القول في القسم الثاني‌

مسألة 1- لا إشكال في أن للإنسان أن يدفع المحارب و المهاجم و اللص و نحوهم عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع.[1]

مسألة 2- لو هجم عليه لُصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلما يجب عليه الدفاع بأيّ وسيلة ممكنة و لو انجر الى قتل المهاجم، و لا يجوز له الإستسلام و الإنظلام.

مسألة 3- لو هجم على من يتعلق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلق به حتى خادمه و خادمته ليقتله ظلماً جاز بل وجب الدفاع عنه و لو انجر الى قتل المهاجم.

مسألة 4- لو هجم على حريمه زوجة كانت أو غيرها بالتجاوز عليها وجب دفعه بأيّ نحو ممكن و لو انجر الى قتل المهاجم، بل الظاهر كذلك لو كان الهجمة على عرض الحريم بما دون التجاوز.

مسألة 5- لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة و لو انجر إلى قتل‌


[1]- عن أبى عبداللَّه( ع) قال: قال اميرالمؤمنين( ع) اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه فى عنقى ... ر. ك: وسائل الشيعه، جلد 11، ص 426، كتاب الحج، أبواب آداب السفر، ب 43، ح 2.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست