responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 337

مسألة 7- الفسخ بالعيب ليس بطلاق، سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فليس له أحكامه إلا تنصيف المهر في الفسخ بالعنن كما يأتي، و لا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحتاجة إلى المحلّل، و لا يعتبر فيه الخلو من الحيض و النفاس و لا حضور العدلين.

مسألة 8- يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم، و كذا المرأة بعيب الرجل، نعم مع ثبوت العنن يفتقر الى الحاكم، لكن من جهة ضرب الأجل حيث إنه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فبعد ما ضرب الأجل لها كان لها التفرد بالفسخ عند انقضائه و تعذر الوطء في المدة من دون مراجعته.[1]

مسألة 9- لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، و إن كان بعده استقر عليه المهر المسمى، و كذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل، فتستحق تمام المهر إن كان بعده، و إن كان قبله لم تستحق شيئاً إلا في العنن، فإنها تستحق عليه نصف المهر المسمى.

مسألة 10- لو دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول فان اختار البقاء فعليه تمام المهر، و إن اختار الفسخ لم تستحق المهر، و إن دفعه إليها استعاده، و إن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى و إن استقر على الزوج بالدخول و استحقت عليه الزوجة إلا أنه بعد ما دفعه إليها يرجع به إلى المدلس و يأخذه منه.

مسألة 11- يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج بحيث صار ذلك سبباً لغروره و انخداعه، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج، و الظاهر تحققه أيضاً بالسكوت عن العيب مع العلم به و خفائه عن الزوج و اعتقاده بالعدم.

مسألة 12- من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج: من وليها الشرعي أو العرفي كأبيها وجدها و أمها و أخيها الكبير و عمها و خالها ممن لا تصدر إلا عن رأيهم و يتصدون تزويجها و يرجع إليهم فيه في العرف و العادة، و مثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممن له شدة علاقة و ارتباط بها بحيث لا تصدر إلا عن رأيه، و يكون هو المرجع في أمورها المهمة و يركن اليه فيما يتعلق بها، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر من يراود عند الطرفين و يعالج في إيجاد وسائل الائتلاف في البين.

مسألة 13- كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما


[1]- ر. ك: المبسوط، جلد 4، ص 253.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست