responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 338

كذلك يتحقق في مطلق النقص كالعور و نحوه باخفائه، و كذا في صفات الكمال كالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البكارة و غيرها بتوصيفها بها مع فقدانها، و لا أثر للأول أي التدليس في العيوب الموجبة للخيار إلا رجوع الزوج على المدلس بالمهر كما مرّ، و أما الخيار فإنما هو بسبب نفس وجود العيب، و أما الثاني و هو التدليس في سائر أنواع النقص و في صفة الكمال فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الإشتراط، و يلحق به توصيفها به في العقد و إن لم يكن بعبارة الاشتراط، كما إذا قال: زوجتك هذه الباكرة أو غير الثيبة، بل الظاهر أنه إذا وصفها بصفة الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة و المقاولة ثم أوقعه مبنياً على ما ذكر كان بمنزلة الإشتراط، فيوجب الخيار، و إذا تبين ذلك بعد العقد و الدخول و اختار الفسخ و دفع المهر رجع به على المدلس.

مسألة 14- ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار و أولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.

مسألة 15- لو تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجدها ثيباً لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالإقرار أو البينة سبق ذلك على العقد، فكان له الفسخ، نعم لو تزوجها بإعتقاد البكارة و لم يكن اشتراط و لا توصيف و إخبار و بناء على ثبوتها فبان خلافها ليس له الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد.

مسألة 16- لو فسخ في الفرض المتقدم حيث كان له الفسخ فان كان قبل الدخول فلا مهر، و إن كان بعده استقر المهر و رجع به على المدلس، و إن كانت هي المدلس لم تستحق شيئاً، و إن لم يكن تدليس استقر عليه المهر و لا رجوع له على أحد، و إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط و توصيف و بناء كان له أن ينقص من مهرها شيئاً، و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً و ثيباً، فإذا كان المهر المسمى مأة و كان مهر مثلها بكراً ثمانين و ثيباً ستين ينقص من المائة ربعها، و الأحوط في صورة العلم بتجدد زوالها أو احتماله التصالح و إن كان التنقيص بما ذكر لا يخلو من وجه.[1]


[1]- لو فسخ فيما لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بالاشتراط أو التوصيف أو البناء ... ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب النكاح، ص 416.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست