و يثبت به الخيار
سواء سبق العقد أو تجدد بعده، لكن بشرط أن لم يقع منه وطوءها و لو مرة حتى دبراً،
فلو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطء بالمرة فلا خيار لها.
و المختص
بالمرأة ستة: البرص و الجذام و الإفضاء، و قد مرّ تفسيره فيما سبق، و القرن، و
يقال له الفعل، و هو لحم أو غدة أو عظم ينبت في فم الرحم يمنع عن الوطء، بل و لو
لم يمنع إذا كان موجباً للتنفر و الإنقباض على الأظهر، و العرج البيّن و إن لم
يبلغ حد الإقعاد، و الزمانة على الأظهر و العمى، و هو ذهاب البصر عن العينين و إن
كانتا مفتوحتين، و لا اعتبار بالعور و لا بالعشا، و هي علة في العين لا يبصر في
الليل و يبصر بالنهار، و لا بالعمش، و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب
الأوقات.[1]
مسألة 1- إنما يفسخ
العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد، و أما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به
سواء كان قبل الوطء أو بعده.[2]
مسألة 2- ليس العقم
من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة.
مسألة 3- ليس
الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى.
مسألة 4- خيار
الفسخ في كل من الرجل و المرأة على الفور، فلو علم كل منهما بالعيب فلم يبادر
بالفسخ لزم العقد، نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل و الفورية عذر، فلا يسقط مع
الجهل بأحدهما لو لم يبادر.
مسألة 5- إذا
اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إن لم تكن لمدعيه بينة، و يثبت بها
العيب حتى العنن على الأقوى، كما أنه يثبت كل عيب بإقرار صاحبه أو البينة على
إقراره، و كذا يثبت باليمين المردودة على المدعي، و لو نكل المنكر عن اليمين و لم
يردها ردها الحاكم على المدعي، فان حلف يثبت به، و يثبت العيوب الباطنة للنساء
بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها.
مسألة 6- لو ثبت
عنن الرجل فان صبرت فلا كلام، و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلى حاكم الشرع لإستخلاص
نفسها منه أجلّها سنة كاملة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء
هذه المدة فلا خيار لها، و إلا كان لها الفسخ فوراً عرفياً، فان لم تبادر به فان
كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مرّ، و إلا سقط خيارها، و كذا إن
رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك، فإنه ليس لها ذلك.
[1]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد 30، صص 319 و
الحدائق الناضره، جلد 24، ص 338، و جامع المقاصد، جلد 13، ص 234.