responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 335

فلو انقضى الأجل أو وهب المدة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها، بل لابد من حيضتين تامتين بعد ذلك، هذا فيما إذا كانت حائلًا، و لو كانت حاملًا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعين يوماً أو حيضتين و أما عدتها من الوفاة فأربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حائلًا و أبعد الأجلين منها و من وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة.[1]

مسألة 17- يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، و السؤال عن حالها قبل التزويج و أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، و أما بعده فمكروه، و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطاً في الصحة.

مسألة 18- يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصاً لو كانت من العواهر و المشهورات بالزنا، و إن فعل فليمنعها من الفجور.

القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس‌

و هي قسمان: مشترك و مختص، أما المشترك فهو الجنون، و هو اختلال العقل، و ليس منه الإغماء، و مرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات، و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقاً سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده، نعم في الحادث بعد العقد إذا لم يبلغ حداً لا يعرف أوقات الصلاة تأمل و إشكال، فلا يترك الإحتياط، و أما في المرأة ففيما إذا كان قبل العقد و لم يعلم الرجل دون ما إذا طرأ بعده، و لا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق و الأدوار و إن وقع العقد حال إفاقته، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم و المنقطع.

و أما المختص فالمختص بالرجل ثلاثة: الخصاء، و هو سلّ الخصيتين أو رضهما، و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و عدم علمها به.

و الجب، و هو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء و لو قدر الحشفة، و تفسخ المرأة فيما إذا كان ذلك سابقاً على العقد، و أما اللاحق به ففيه تأمل، بل لا يبعد عدم الخيار في اللاحق مطلقاً سواء كان قبل الوطء أو بعده.

و العنن، و هو مرض تضعف معه الآلة عن الإنتشار بحيث يعجز عن الايلاج، فتفسخ المرأة بشرط عجزه عن الوطء مطلقاً، فلو لم يقدر على وطئها و قدر على وطء غيرها لا خيار لها،


[1]- ر. ك: النهايه، ص 492.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست