responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 334

مسألة 8- لو تبين فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلًا و لم يدخل بها فلا مهر لها، و لو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، و كذا إن دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أما إن كانت جاهلة فلها مهر المثل، فان كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد، و إن كان أقل أكمله.

مسألة 9- يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمداً أو نسياناً بطل متعة و انعقد دائماً، و تقدير الأجل إليهما طال أو قصر، و لابد أن يكون معيناً بالزمان محروساً من الزيادة و النقصان، و لو قدره بالمرة أو المرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة و انعقد دائماً على إشكال، و الأحوط فيه إجراء الطلاق و تجديد النكاح لو أراد، و أحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدة المقدرة بالمرة أو المرتين أو هبتها.

مسألة 10- لو قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلًا و أطلقت اقتضى الإتصال بالعقد، و هل يجوز أن تجعل المدة منفصلة عنه بأن يعيّن المدة شهراً مثلًا و يجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني.

مسألة 11- لا يصح تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهراً و أراد الازدياد لابد أن يهبها ثم يعقد عليها.

مسألة 12- يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً، و أن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان.[1]

مسألة 13- يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم، و لكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل، لإحتمال سبق المني من غير تنبه منه، و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً و لم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أن نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه، و على أيّ حال لا يجوز له النفي بينه و بين اللَّه إلا مع العلم بالإنتفاء.

مسألة 14- لا يقع عليها طلاق، و انما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلك.

مسألة 15- لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال، فلا يترك الإحتياط بترك هذا الشرط، و معه لا يترك بالتصالح.

مسألة 16- لو انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها، و إن كان بعده و لم تكن غير بالغة و لا يائسة فعليها العدة، و هي على الأشهر الأظهر حيضتان، و إن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوماً، و الظاهر اعتبار حيضتين تامتين،


[1]- ر. ك: جامع المقاصد، جلد 13، ص 33 و الروضه البهيه، جلد 5، ص 288.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست