مسألة 8- لو تبين فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت
زوجته أو أمها مثلًا و لم يدخل بها فلا مهر لها، و لو قبضته كان له استعادته، بل
لو تلف كان عليها بدله، و كذا إن دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أما إن كانت
جاهلة فلها مهر المثل، فان كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد، و إن كان أقل
أكمله.
مسألة 9- يشترط في
النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمداً أو نسياناً بطل متعة و انعقد
دائماً، و تقدير الأجل إليهما طال أو قصر، و لابد أن يكون معيناً بالزمان محروساً
من الزيادة و النقصان، و لو قدره بالمرة أو المرتين من دون أن يقدره بزمان بطل
متعة و انعقد دائماً على إشكال، و الأحوط فيه إجراء الطلاق و تجديد النكاح لو
أراد، و أحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدة المقدرة بالمرة أو المرتين أو
هبتها.
مسألة
10- لو قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلًا و أطلقت اقتضى الإتصال
بالعقد، و هل يجوز أن تجعل المدة منفصلة عنه بأن يعيّن المدة شهراً مثلًا و يجعل
مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني.
مسألة
11- لا يصح تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو
بذل المدة، فلو كانت المدة شهراً و أراد الازدياد لابد أن يهبها ثم يعقد عليها.
مسألة
12- يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً، و أن يشترط
المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان.[1]
مسألة
13- يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع و إن قلنا بعدم جوازه في
الدائم، و لكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل، لإحتمال سبق المني من غير تنبه
منه، و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً و لم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أن نفيه
كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه، و على أيّ حال لا يجوز له النفي بينه و بين
اللَّه إلا مع العلم بالإنتفاء.
مسألة
14- لا يقع عليها طلاق، و انما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، و لا رجوع
له بعد ذلك.
مسألة
15- لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، فلو شرطا التوارث أو توريث
أحدهما ففي التوريث إشكال، فلا يترك الإحتياط بترك هذا الشرط، و معه لا يترك
بالتصالح.
مسألة
16- لو انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها، و إن كان
بعده و لم تكن غير بالغة و لا يائسة فعليها العدة، و هي على الأشهر الأظهر حيضتان،
و إن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوماً، و الظاهر اعتبار
حيضتين تامتين،
[1]- ر. ك: جامع المقاصد، جلد 13، ص 33 و الروضه
البهيه، جلد 5، ص 288.