responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 333

لفظيين و أنه لا يكفي فيه مجرد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة و لا الكتابة و لا الإشارة، و في غير ذلك كما فصل ذلك كله.

مسألة 2- ألفاظ الايجاب في هذا العقد «متعت» و «زوجت» و «أنكحت» أيها حصلت وقع الايجاب به، و لا ينعقد بمثل التمليك و الهبة و الإجارة، و القبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك كقوله:

«قبلت المتعة» أو «.. التزويج» و كفى «قبلت» و «رضيت» و لو بدأ بالقبول فقال: «تزوجتك» فقالت: «زوجتك نفسي» صح.

مسألة 3- لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، و كذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار و لا بالمرتدة و لا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية.[1]

مسألة 4- لا يتمتع على العمة ببنت أخيها، و لا على الخالة ببنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما، و كذا لا يجمع بين الأختين.

مسألة 5- يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخل به بطل، و يعتبر فيه أن يكون مما يتمول، سواء كان عيناً خارجياً أو كلياً في الذمة أو منفعة أو عملًا صالحاً للعوضية أو حقاً من الحقوق المالية كحق التحجير و نحوه، و أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل و الموزون و العد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، و يتقدر بالمراضاة قلّ أو كثر.[2]

مسألة 6- تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته و إن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدة، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و إن كان بعده لزمه الجميع، و إن مضت من المدة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها و ما بقي، نعم لو لم يهب المدة و لكنها لم تف بها و لم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفاً فنصف، و إن ثلثاً فثلث و هكذا ما عدا أيام حيضها، فلا ينقص لها شي‌ء من المهر، و في إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان، و لا يترك الإحتياط بالتصالح.[3]

مسألة 7- لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر.


[1]- لقاعده نفى السبيل.

[2]- المقنع، ص 339.

[3]- ر. ك: قواعد الاحكام، جلد 2، ص 26.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست