لفظيين و أنه لا
يكفي فيه مجرد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة و لا الكتابة و لا الإشارة،
و في غير ذلك كما فصل ذلك كله.
مسألة 2- ألفاظ
الايجاب في هذا العقد «متعت» و «زوجت» و «أنكحت» أيها حصلت وقع الايجاب به، و لا
ينعقد بمثل التمليك و الهبة و الإجارة، و القبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك
كقوله:
«قبلت
المتعة» أو «.. التزويج» و كفى «قبلت» و «رضيت» و لو بدأ بالقبول فقال: «تزوجتك»
فقالت: «زوجتك نفسي» صح.
مسألة 3- لا يجوز
تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، و كذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من
أصناف الكفار و لا بالمرتدة و لا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية.[1]
مسألة 4- لا يتمتع
على العمة ببنت أخيها، و لا على الخالة ببنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما، و كذا
لا يجمع بين الأختين.
مسألة 5- يشترط في
النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخل به بطل، و يعتبر فيه أن يكون مما يتمول، سواء
كان عيناً خارجياً أو كلياً في الذمة أو منفعة أو عملًا صالحاً للعوضية أو حقاً من
الحقوق المالية كحق التحجير و نحوه، و أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل
و الموزون و العد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، و يتقدر
بالمراضاة قلّ أو كثر.[2]
مسألة 6- تملك
المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته و إن كان
استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدة، فلو وهبها المدة
فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و إن كان بعده لزمه الجميع، و إن مضت من المدة
ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها و ما بقي، نعم لو
لم يهب المدة و لكنها لم تف بها و لم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من
المهر بنسبتها، إن نصفاً فنصف، و إن ثلثاً فثلث و هكذا ما عدا أيام حيضها، فلا
ينقص لها شيء من المهر، و في إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف و نحوه بها أو
عدمه وجهان بل قولان، و لا يترك الإحتياط بالتصالح.[3]
مسألة 7- لو وقع
العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر.