المرأة محرمة أو
محلة، و سواء كان إيقاع التزويج له بالمباشرة أو بالتوكيل، محرماً كان الوكيل أو
محلًا، كان التوكيل قبل الإحرام أو حاله. هذا مع العلم بالحرمة، و أما مع جهله بها
و إن بطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية.
مسألة
13- لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن
يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة و لا بين أن يكون حجه و
عمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.
مسألة
14- لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلًا فهل يوجب
نكاحها الحرمة الأبدية بينهما؟ قولان، أحوطهما ذلك، بل لا يخلو من قوة.
مسألة
15- يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية من غير فرق بين
المطلقة تبرعاً أو المختلعة إذا رجعت في البذل، و كذا يجوز أن يوكّل محلًا في أن
يزوّج له بعد إحلاله، بل و كذا أن يوكّل محرماً في أن يزوّج له بعد إحلالهما.
مسألة
16- و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه بأن يرميها
بالزنا و يدعي المشاهدة بلا بينة، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به و تنكر
ذلك و رفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة، فإذا تلاعنا
سقط عنه حد القذف و عنها حد الزنا، و انتفى الولد عنه و حرمت عليه مؤبداً.
مسألة
17- نكاح الشغار باطل، و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل
واحد منهما نكاح الأخرى، و لا يكون بينهما مهر غير النكاحين، مثل أن يقول أحد
الرجلين للآخر: زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك، و يكون صداق كل
منهما نكاح الأخرى، و يقول الآخر: قبلت و زوجتك بنتي أو أختي هكذا، و أما لو زوّج
إحداهما الآخر بمهر معلوم و شرط عليه أن يزوّجه الأخرى بمهر معلوم فيصح العقدان و
كذا لو شرط أن يزوّجه الأخرى و لم يذكر المهر أصلًا مثل أن يقول: «زوجتك بنتي على
أن تزوجني بنتك» فقال: «قبلت و زوّجتك بنتي» فإنه يصح العقدان و يستحق كل منهما
مهر المثل.[1]
القول في النكاح المنقطع
و يقال له:
المتعة و النكاح المؤجل.
مسألة 1- النكاح
المنقطع كالدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول