responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 332

المرأة محرمة أو محلة، و سواء كان إيقاع التزويج له بالمباشرة أو بالتوكيل، محرماً كان الوكيل أو محلًا، كان التوكيل قبل الإحرام أو حاله. هذا مع العلم بالحرمة، و أما مع جهله بها و إن بطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية.

مسألة 13- لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة و لا بين أن يكون حجه و عمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.

مسألة 14- لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلًا فهل يوجب نكاحها الحرمة الأبدية بينهما؟ قولان، أحوطهما ذلك، بل لا يخلو من قوة.

مسألة 15- يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية من غير فرق بين المطلقة تبرعاً أو المختلعة إذا رجعت في البذل، و كذا يجوز أن يوكّل محلًا في أن يزوّج له بعد إحلاله، بل و كذا أن يوكّل محرماً في أن يزوّج له بعد إحلالهما.

مسألة 16- و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه بأن يرميها بالزنا و يدعي المشاهدة بلا بينة، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به و تنكر ذلك و رفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف و عنها حد الزنا، و انتفى الولد عنه و حرمت عليه مؤبداً.

مسألة 17- نكاح الشغار باطل، و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحد منهما نكاح الأخرى، و لا يكون بينهما مهر غير النكاحين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر: زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك، و يكون صداق كل منهما نكاح الأخرى، و يقول الآخر: قبلت و زوجتك بنتي أو أختي هكذا، و أما لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم و شرط عليه أن يزوّجه الأخرى بمهر معلوم فيصح العقدان و كذا لو شرط أن يزوّجه الأخرى و لم يذكر المهر أصلًا مثل أن يقول: «زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك» فقال: «قبلت و زوّجتك بنتي» فإنه يصح العقدان و يستحق كل منهما مهر المثل.[1]

القول في النكاح المنقطع‌

و يقال له: المتعة و النكاح المؤجل.

مسألة 1- النكاح المنقطع كالدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول‌


[1]- ر. ك: مسالك الأفهام، جلد 7، ص 356.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست