responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 331

انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة لكن يفرّق بينهما، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته، و إلا بان أنها بانت منه حين إسلامها.

مسألة 5- لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معاً دفعة قبل الدخول وقع الإنفساخ في الحال، سواء كان الإرتداد عن فطرة أو ملة، و كذا بعد الدخول إذا كان الإرتداد من الزوج و كان عن فطرة، و أما إن كان ارتداده عن ملة أو كان الإرتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، و إلا انكشف أنها بانت منه عند الإرتداد.

مسألة 6- العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة، و في غيره كالطلاق.

مسألة 7- لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام، و لا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم، و كذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة و الغالبة، لأنهما بحكم الكفار و إن انتحلا دين الإسلام.[1]

مسألة 8- لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، و أما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف، و الجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة، لكن لا ينبغي ترك الإحتياط مهما أمكن.

مسألة 9- لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة، نعم لو زوّج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها، فلها الرد، لأن فيه المفسدة إلا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها.

مسألة 10- لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد ثم تجدد العجز عنها بعد ذلك لم يكن للزوجة المذكورة التسلط على الفسخ لا بنفسها و لا بوسيلة الحاكم على الأقوى، نعم لو كان ممتنعاً عن الإنفاق مع اليسار و رفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بالإنفاق أو الطلاق، فإذا امتنع عنهما و لم يمكن الإنفاق من ماله و لا إجباره بالطلاق فالظاهر أن للحاكم أن يطلقها إن أرادت الطلاق.

مسألة 11- لا إشكال في جواز تزويج العربية بالعجمي و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس، و كذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنية كالكناس و الحجام و نحوهما، لأن المسلم كفو المسلم و المؤمن كفو المؤمنة و المؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في‌الخبر، نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصاً شارب‌الخمر و الزاني كما مرّ.[2]

مسألة 12- ممّا يوجب الحرمة الأبدية التزويج حال الإحرام دواماً أو انقطاعاً، سواء كانت‌


[1]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب النكاح، ص 311.

[2]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد 2، ص 300.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست