responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 32

فصل في الدفاع‌

و هو على قسمين: أحدهما الدفاع عن بيضة الإسلام و حوزته، ثانيهما عن نفسه و نحوها[1].

القول في القسم الأول‌

مسألة 1- لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام و مجتمعهم يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال و النفوس.

مسألة 2- لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام و إذنه و لا إذن نائبه الخاص أو العام، فيجب الدفاع على كل مكلف بأيّة وسيلة بلا قيد و شرط.

مسألة 3- لو خيف على زيادة الإستيلاء على بلاد المسلمين و توسعة ذلك و أخذ بلادهم أو أسرهم وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة.

مسألة 4- لو خيف على حوزة الإسلام من الإستيلاء السياسي و الإقتصادي المنجر إلى أسرهم السياسي و الإقتصادي و وهن الإسلام و المسلمين و ضعفهم يجب الدفاع بالوسائل المشابهة و المقاومات المنفية، كترك شراء أمتعتهم، و ترك استعمالها، و ترك المراودة و المعاملة معهم مطلقاً.[2]

مسألة 5- لو كان في المراودات التجارية و غيرها مخافة على حوزة الإسلام و بلاد المسلمين من استيلاء الأجانب عليها سياسياً أو غيرها الموجب لإستعمارهم أو استعمار بلادهم و لو معنوياً يجب على كافة المسلمين التجنب عنها، و تحرم تلك المراودات.

مسألة 6- لو كانت الروابط السياسية بين الدول الإسلامية و الأجانب موجبة لإستيلائهم على بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم أو موجبة لأسرهم السياسي يحرم على رؤساء الدول تلك الروابط و المناسبات، و بطلت عقودها، و يجب على المسلمين إرشادهم و إلزامهم بتركها و لو بالمقاومات المنفية.

مسألة 7- لو خيف على إحدى الدول الإسلامية من هجمة الأجانب يجب على جميع الدول الإسلامية الدفاع عنها بأيّ وسيلة ممكنة كما يجب على سائر المسلمين.

مسألة 8- لو أوقع إحدى الدول الإسلامية عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلام و


[1]- ر. ك: همان، ص 307.

[2]- و وجوبُ الدفاع بها إنّما هولأجل العنوان الثانوى، الّذى يكون فى غاية الأهميّة عند الشارع، و هومن المصاديق الظاهرة لقوله- تعالى-« لَنْ يجعَلَ اللَّهُ لِلكافِرينَ على المؤمنين سبيلًا ... وأى سبيل اعظم من الاستيلاء السياسى و الاقتصادى، ... ر. ك: تفصيل الشريعه كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، ص 149.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست