و هو على
قسمين: أحدهما الدفاع عن بيضة الإسلام و حوزته، ثانيهما عن نفسه و نحوها[1].
القول في القسم الأول
مسألة 1- لو غشي
بلاد المسلمين أو ثغورها عدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام و مجتمعهم يجب عليهم
الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال و النفوس.
مسألة 2- لا يشترط
ذلك بحضور الإمام عليه السلام و إذنه و لا إذن نائبه الخاص أو العام، فيجب الدفاع
على كل مكلف بأيّة وسيلة بلا قيد و شرط.
مسألة 3- لو خيف
على زيادة الإستيلاء على بلاد المسلمين و توسعة ذلك و أخذ بلادهم أو أسرهم وجب
الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة.
مسألة 4- لو خيف
على حوزة الإسلام من الإستيلاء السياسي و الإقتصادي المنجر إلى أسرهم السياسي و
الإقتصادي و وهن الإسلام و المسلمين و ضعفهم يجب الدفاع بالوسائل المشابهة و
المقاومات المنفية، كترك شراء أمتعتهم، و ترك استعمالها، و ترك المراودة و
المعاملة معهم مطلقاً.[2]
مسألة 5- لو كان في
المراودات التجارية و غيرها مخافة على حوزة الإسلام و بلاد المسلمين من استيلاء
الأجانب عليها سياسياً أو غيرها الموجب لإستعمارهم أو استعمار بلادهم و لو معنوياً
يجب على كافة المسلمين التجنب عنها، و تحرم تلك المراودات.
مسألة 6- لو كانت
الروابط السياسية بين الدول الإسلامية و الأجانب موجبة لإستيلائهم على بلادهم أو
نفوسهم أو أموالهم أو موجبة لأسرهم السياسي يحرم على رؤساء الدول تلك الروابط و
المناسبات، و بطلت عقودها، و يجب على المسلمين إرشادهم و إلزامهم بتركها و لو
بالمقاومات المنفية.
مسألة 7- لو خيف
على إحدى الدول الإسلامية من هجمة الأجانب يجب على جميع الدول الإسلامية الدفاع
عنها بأيّ وسيلة ممكنة كما يجب على سائر المسلمين.
مسألة 8- لو أوقع
إحدى الدول الإسلامية عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلام و
[2]- و وجوبُ الدفاع بها إنّما هولأجل العنوان
الثانوى، الّذى يكون فى غاية الأهميّة عند الشارع، و هومن المصاديق الظاهرة لقوله-
تعالى-« لَنْ يجعَلَ اللَّهُ لِلكافِرينَ على المؤمنين سبيلًا ... وأى سبيل اعظم
من الاستيلاء السياسى و الاقتصادى، ... ر. ك: تفصيل الشريعه كتاب الامر بالمعروف و
النهى عن المنكر، ص 149.