responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 206

مانعاً عن الرجوع، لعدم كون الموهوب معه قائماً بعينه، بل لا يخلو من قوة، بل الظاهر أن حصول الثمرة و الحمل و الولد أيضاً من ذلك، فلا يجوز معها الرجوع، نعم اللبن في الضرع و أجرة البيت و الحمام سيّما أجرة المثل لو غصبهما غاصب ليست منه فتكون بعد الرجوع للمتهب.

مسألة 17- لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة و إن كانت لأجنبي و لم تكن معوّضة، و ليس لورثته الرجوع، و كذلك لو مات الموهوب له فينتقل الموهوب إلى ورثته انتقالًا لازماً.[1]

مسألة 18- لو باع الواهب العين الموهوبة فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوضة أو قصد بها القربة أو خرجت العين عن كونها قائمة بعينها يقع البيع فضولياً، فإن أجاز المتهب صح، و إن كانت غير لازمة فالظاهر صحة البيع و وقوعه من الواهب و كان رجوعاً في الهبة، هذا إذا كان ملتفتاً إلى هبته، و إلا ففي كونه رجوعاً قهراً تأمل و إشكال فلا يترك الإحتياط.

مسألة 19- الرجوع إما بالقول كأن يقول: «رجعت» و ما يفيدمعناه، و إما بالفعل كإسترداد العين و أخذها من يد المتهب، و من ذلك بيعها بل و إجارتها و رهنها إن كان بقصد الرجوع.

مسألة 20- لا يشترط في الرجوع اطلاع المتهب، فلو أنشأه من غير اطلاعه صح.

مسألة 21- يستحب العطية للأرحام الذين أمر اللَّه تعالى أكيداً بصلتهم و نهى شديداً عن قطيعتهم، فعن مولانا الباقر عليه السلام قال: «في كتاب علي عليه السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وبالهن: البغي و قطيعة الرحم و اليمين الكاذبة يبارز اللَّه بها، و إن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، و إن القوم ليكونون فجاراً فيتواصلون فتنمي أموالهم و يثرون، و إن اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها و تنقلان الرحم، و ان نقل الرحم انقطاع النسل»[2] و أولى بذلك الوالدان اللذان أمر اللَّه تعالى ببرّهما[3]، فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام «إن رجلًا أتى النبي صلى اللَّه عليه و آله و قال:

أوصني، قال: لا تشرك باللّه شيئاً و إن أحرقت بالنار و عذبت إلا و قلبك مطمئن بالايمان، و والديك فأطعهما و برّهما حيين كانا أو ميتين، و إن أمراك أن تخرج من أهلك و مالك‌


[1]- ر. ك: قواعد الاحكام، جلد 2، ص 408 و القواعد و الفوائد، جلد 2، ص 285.

[2]- ر. ك: الكافى، جلد 2، ص 347، ح 4.

[3]- سورة الإسراء، آيه 24- 23.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست