responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 207

فافعل، فان ذلك من الايمان»[1] و أولى من الكل الأم التي يتأكد برّها و صلتها أزيد من الأب، فعن الصادق عليه السلام «جاء رجل إلى النبي صلى اللَّه عليه و آله فقال: يا رسول اللَّه من أبرّ؟ قال: أمك، قال: ثم إلى من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟

قال: أباك»[2] و الأخبار في هذه المعاني كثيرة فلتطلب من مظانها.

مسألة 22- يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية على كراهية، و ربما يحرم إذا كان سبباً لإثارة الفتنة و الشحناء و البغضاء المؤدية إلى الفساد، كما أنه ربما يرجح فيما إذا يؤمن من الفساد و يكون لبعضهم خصوصية موجبة لأولوية رعايته.


[1]- ر. ك: الكافى، جلد 2، ص 158، ح 2.

[2]- ر. ك: الكافى، جلد 2، ص 159، ح 9.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست