responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 205

الثوب.[1]

مسألة 10- فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل و البعض، فلو وهب شيئين لأجنبي بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما بل لو وهبه شيئاً واحداً يجوز له الرجوع في بعضه مشاعاً أو مفروزاً.

مسألة 11- الهبة إما معوضة أو غير معوضة، فالمراد بالأولى ما شرط فيها الثواب و العوض و إن لم يعط العوض أو عوّض عنها و إن لم يشترط فيها العوض.

مسألة 12- لو وهب و أطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب و العوض، سواء كانت من الأدنى للأعلى أو العكس أو من المساوي للمساوي و إن كان الأولى بل الأحوط في الصورة الأولى إعطاؤه، و لو أعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله، و إن قبل و أخذ لزمت الهبة و لم يكن لواحد منهما الرجوع فيما أعطاه.

مسألة 13- لو اشتراط الواهب في هبته على المتهب إعطاء العوض بأن يهبه شيئاً مكافأة و ثواباً لهبته و وقع منه القبول على ما اشترط و قبض الموهوب يتخير بين ردّ الهبة و دفع العوض، و الأحوط دفعه، فان دفع لزمت الهبة الأولى على الواهب، و إلا فله الرجوع فيها.

مسألة 14- لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين، و يلزم على المتهب على فرض عدم ردّ أصل الهبة بذل ما عين، و لو أطلق بأن شرط عليه أن يثيب و يعوض و لم يعين العوض فان اتفقا على قدر فذاك و إلا فالأحوط أن يعوض مقدار الموهوب مثلًا أو قيمة، و أحوط منه تعويضه بأكثر خصوصاً إذا كان الواهب أدنى من الموهوب له.

مسألة 15- الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة بأن يشترط على المتهب أن يهبه شيئاً، بل يجوز أن يكون بعنوان الصلح عن شي‌ء بأن يشترط عليه أن يصالحه عن مال أو حق، فإذا صالحه عنه و تحقّق منه القبول فقد عوّضه، و لم يكن له‌الرجوع في هبته، و كذا يجوز أن يكون إبراء من حق أو إيقاع عمل له كخياطة ثوبه أو صياغة خاتمه و نحو ذلك، فإذا أبرأه منه أو عمل له فقد عوّضه.

مسألة 16- لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له و كان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض كالثمرة و الحمل و الولد و اللبن في الضرع كان من مال المتهب، و لا يرجع إلى الواهب، بخلاف المتصل كالسمن، فإنه يرجع إليه، و يحتمل أن يكون ذلك‌


[1]- ر. ك: مسالك الأفهام، جلد 6، ص 33 و الحدائق الناضره، جلد 22، ص 335 و رياض المسائل، جلد 9، ص 397 و جواهر الكلام، جلد 27، صص 187- 186.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست