responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 204

مسألة 4- القبض في الهبة كالقبض في البيع، و هو في غير المنقول كالدار و البستان التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات بحيث يصير تحت استيلائه، و في المنقول الإستيلاء و الإستقلال عليه باليد أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره مثلًا.[1]

مسألة 5- يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه و لو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقّق القبض الذي هو شرط الصحة في المشاع بإستيلاء المتهب عليه من دون إذن الشريك أيضاً، و يترتب عليه الأثر و إن كان تعدياً بالنسبة إليه في بعض الصور.[2]

مسألة 6- لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد و لو بزمان كثير، و لو تراخى يحصل الإنتقال من حينه، فالنماء السابق على القبض للواهب.

مسألة 7- لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انتقل الموهوب إلى ورثته، و لا يقومون مقامه في الإقباض، و كذا لو مات الموهوب له بطل، و لا يقومون ورثته مقامه في القبض.[3]

مسألة 8- إذا تمت الهبة بالقبض فان كانت لذي رحم أباً كان أو أماً أو ولداً أو غيرهم لم يكن للواهب الرجوع في هبته، و إن كانت لأجنبي كان له الرجوع فيها ما دامت العين باقية، فان تلفت كلًا أو بعضاً بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها عرفاً فلا رجوع، و الأقوى أن الزوج و الزوجة بحكم الأجنبي، و الأحوط عدم الرجوع في هبتهما للآخر، و كذا لا رجوع إن عوّض المتهب عنها و لو كان يسيراً، من غير فرق بين ما كان إعطاء العوض لأجل اشتراطه في الهبة و بين غيره، بأن أطلق العقد لكن المتهب أثاب الواهب و أعطاه العوض، و كذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب فيها القربة الى اللَّه تعالى.

مسألة 9- يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع و الهبة، أو المغيّر للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها، كالحنطة يطحنها و الدقيق يخبزه و الثوب يفصّله أو يصبغه و نحوها، دون غير المغير، كالثوب يلبسه و الفراش يفرشه و الدابة يركبها أو يعلّفها أو يسقيها و نحوها، و من الأول على الظاهر الإمتزاج الرافع للإمتياز، و من الثاني قصارة


[1]- لا اختلاف فى حقيقة القبض بين المقام و بين سائرالعقود، اعمّ ممّا يعتبر فيهاالقبض مطلقاً، او فى المجلس و غيره( ر. ك: همان، ص 474).

[2]- غنية النزوع، ص 301.

[3]- هذا بناءً على القول بالشرعيّة فى الصحّة، و أمّا على القول بمدخلية القبض فى اللزوم، فالبطلان بموت احدهما محلّ اشكال( ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الهبه، ص 477).

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست