إلى المالك و إن
كان بدسه في أمواله، و لو رجع المقر له عن إنكاره يلزم المقر بالدفع مع بقائه على
إقراره، و إلا ففيه تأمل.
مسألة
14- لو أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغى ما
ينافيه، فلو قال: «له عليّ عشرة لا بل تسعة» يلزم بالعشرة، و لو قال: «له علي كذا
و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار» يلزم بالمال و لا يسمع منه ما عقبه، و كذا لو
قال: «عندي وديعة و قد هلكت» فان إخباره بتلفها ينافي قوله: «عندي» الظاهر في
وجودها عنده، نعم لو قال:
«كانت له
عندي وديعة و قد هلكت» فلا تنافي بينهما، و هو دعوى لابد من فصلها على الموازين
الشرعية.
مسألة
15- ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقرّ به ما بقي بعد
الإستثناء إن كان من المثبت و نفس المستثنى إن كان من المنفي، فلو قال: «هذه الدار
التي بيدي لزيد إلا القبة الفلانية» كان إقراراً بما عداها و لو قال: «ليس له من
هذه الدار إلا القبة الفلانية» كان إقراراً بها، هذا إذا كان الاخبار متعلقاً بحق
الغير عليه، و أما لو كان متعلقاً بحقه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال: «لي
هذه الدار إلا القبة الفلانية» كان إقراراً بالنسبة إلى نفي حقه عن القبة، فلو
ادعى بعده استحقاق تمام الدار لم يسمع منه، و لو قال: «ليس لي من هذه الدار إلا
القبة الفلانية» كان إقراراً بعدم استحقاق ما عدا القبة.
مسألة
16- لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر كما إذا قال: «هذه الدار
لزيد» ثم قال: «لعمرو» حكم بكونها للأول و أعطيت له، و أغرم للثاني بقيمتها.[1]
مسألة
17- من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة و الأخوة و نحوهما، و
المراد بنفوذه إلزام المقر و أخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه من وجوب إنفاق و
حرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف و نحو ذلك و أما ثبوت النسب بينهما بحيث
يترتب جميع آثاره ففيه تفصيل، و هو أنه إن كان الإقرار بالولد و كان صغيراً غير
بالغ يثبت به ذلك إن لم يكذّبه الحس و العادة- كالإقرار ببنوة من يقاربه في السن
بما لم يجر العادة بتولده من مثله- و لا الشرع- كإقراره ببنوة من كان ملتحقاً
بغيره من جهة الفراش و نحوه- و لم ينازعه فيه منازع فينفذ إقراره، و يترتب عليه
جميع آثاره، و يتعدى الى أنسابهما، فيثبت به كون ولد المقر به حفيداً للمقر، و ولد
المقر أخاً للمقر به، و أبيه جده، و يقع التوارث بينهما، و كذا بين
[1]- لأنّ نفوذ الإقرار الاوّل على مقتضى قاعدة
الإقرار يقتضى كون الدار لزيد، فتؤخذ منه و تُعطى زيداً، و الإقرار الثانى يقتضى
كونها لعمرو، و حيث إنّه وقع فى حال عدم العين، و كأنها تلفت، حكم باعطاء قيمة
الدار لعمرو( ر. ك: همان، ص 461).