responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 200

إلى المالك و إن كان بدسه في أمواله، و لو رجع المقر له عن إنكاره يلزم المقر بالدفع مع بقائه على إقراره، و إلا ففيه تأمل.

مسألة 14- لو أقر بشي‌ء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه، فلو قال: «له عليّ عشرة لا بل تسعة» يلزم بالعشرة، و لو قال: «له علي كذا و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار» يلزم بالمال و لا يسمع منه ما عقبه، و كذا لو قال: «عندي وديعة و قد هلكت» فان إخباره بتلفها ينافي قوله: «عندي» الظاهر في وجودها عنده، نعم لو قال:

«كانت له عندي وديعة و قد هلكت» فلا تنافي بينهما، و هو دعوى لابد من فصلها على الموازين الشرعية.

مسألة 15- ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الإستثناء إن كان من المثبت و نفس المستثنى إن كان من المنفي، فلو قال: «هذه الدار التي بيدي لزيد إلا القبة الفلانية» كان إقراراً بما عداها و لو قال: «ليس له من هذه الدار إلا القبة الفلانية» كان إقراراً بها، هذا إذا كان الاخبار متعلقاً بحق الغير عليه، و أما لو كان متعلقاً بحقه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال: «لي هذه الدار إلا القبة الفلانية» كان إقراراً بالنسبة إلى نفي حقه عن القبة، فلو ادعى بعده استحقاق تمام الدار لم يسمع منه، و لو قال: «ليس لي من هذه الدار إلا القبة الفلانية» كان إقراراً بعدم استحقاق ما عدا القبة.

مسألة 16- لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر كما إذا قال: «هذه الدار لزيد» ثم قال: «لعمرو» حكم بكونها للأول و أعطيت له، و أغرم للثاني بقيمتها.[1]

مسألة 17- من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة و الأخوة و نحوهما، و المراد بنفوذه إلزام المقر و أخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه من وجوب إنفاق و حرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف و نحو ذلك و أما ثبوت النسب بينهما بحيث يترتب جميع آثاره ففيه تفصيل، و هو أنه إن كان الإقرار بالولد و كان صغيراً غير بالغ يثبت به ذلك إن لم يكذّبه الحس و العادة- كالإقرار ببنوة من يقاربه في السن بما لم يجر العادة بتولده من مثله- و لا الشرع- كإقراره ببنوة من كان ملتحقاً بغيره من جهة الفراش و نحوه- و لم ينازعه فيه منازع فينفذ إقراره، و يترتب عليه جميع آثاره، و يتعدى الى أنسابهما، فيثبت به كون ولد المقر به حفيداً للمقر، و ولد المقر أخاً للمقر به، و أبيه جده، و يقع التوارث بينهما، و كذا بين‌


[1]- لأنّ نفوذ الإقرار الاوّل على مقتضى قاعدة الإقرار يقتضى كون الدار لزيد، فتؤخذ منه و تُعطى زيداً، و الإقرار الثانى يقتضى كونها لعمرو، و حيث إنّه وقع فى حال عدم العين، و كأنها تلفت، حكم باعطاء قيمة الدار لعمرو( ر. ك: همان، ص 461).

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست