الدار التي بيدي
لأحد هذين يقبل» و يلزم بالتعيين فمن عيّنه يقبل، و يكون هو المقرّ له، فان صدّقه
الآخر فهو، و إلا تقع المخاصمة بينه و بين من عيّنه المقر، و لو ادعى عدم المعرفة
و صدّقاه فيه سقط عنه الإلزام بالتعيين، و لو ادعيا أو أحدهما عليه العلم كان
القول قوله بيمينه.
مسألة 8- يعتبر في
المقر البلوغ و العقل و القصد و الإختيار، فلا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون و
السكران، و كذا الهازل و الساهي و الغافل و المكره، نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي
إن تعلق بماله أن يفعله، كالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين.
مسألة 9- إن أقر
السفيه المحجور عليه بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل، و يقبل فيما عدا المال
كالطلاق و الخلع بالنسبة إلى الفراق لا الفداء، و كذا في كل ما أقر به و هو يشتمل
على مال و غيره لم يقبل بالنسبة إلى المال كالسرقة، فيحد إن أقر بها، و لا يلزم
بأداء المال.[1]
مسألة
10- يقبل إقرار المفلس بالدين سابقاً و لاحقاً، لكن لم يشارك المقر له
مع الغرماءبتفصيل مرّ في كتاب الحجر، كما مرّ الكلام في إقرار المريض بمرض الموت،
و أنه نافذ إلا مع التهمة فينفذ بمقدار الثلث.
مسألة
11- لو ادعى الصبي البلوغ فان ادعاه بالإنبات اختبر، و لا يثبت بمجرد
دعواه، و كذا إن ادعاه بالسن، فإنه يطالب بالبينة، و أما لو ادعاه بالإحتلام في
الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل معها محل تأمل و إشكال.
مسألة
12- يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الإستحقاق، فلو أقر لدابة
بالدين لغا، و كذا لو أقر لها بملك، و أما لو أقر لها باختصاصها بجل و نحوه كأن
يقول: «هذا الجل مختص بهذا الفرس» أو لهذا مريداً به ذلك فالظاهر أنه يقبل و يحكم
بمالكية مالكها، كما أنه يقبل لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة و
نحوها بمال خارجي أو دين، حيث ان المقصود منه في التعارف اشتغال ذمته ببعض ما
يتعلق بها من غلة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها و نحوها.
مسألة
13- لو كذّب المقر له المقرّ في إقراره فإن كان المقر به ديناً أو حقاً
لم يطالب به المقر، و فرغت ذمته في الظاهر، و إن كان عيناً كانت مجهولة المالك
بحسب الظاهر، فتبقى في يد المقر أو الحاكم إلى أن يتبين مالكها، هذا بحسب الظاهر،
و أما بحسب الواقع فعلى المقر بينه و بين اللَّه تعالى تفريغ ذمته من الدين، و
تخليص نفسه من العين بالإيصال