أنسابهما
بعضهم مع بعض، و كذا الحال لو كان كبيراً و صدق المقر مع الشروط المزبورة، و ان
كان الإقرار بغير الولد و ان كان ولد ولد فان كان المقر به كبيراً و صدّقه أو
صغيراً و صدّقه بعد بلوغه مع إمكان صدقه عقلًا و شرعاً يتوارثان ان لم يكن لهما
وارث معلوم محقق، و لا يتعدى التوارث الى غيرهما من أنسابهما حتى أولادهما، و مع
عدم التصادق أو وجود وارث محقق غير مصدّق له لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث
إلا بالبيّنة.
مسألة
18- لو أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره.
مسألة
19- لو أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ
به، فيأخذ المنكر نصف التركة، و المقرّ ثلثها بمقتضى إقراره، و المقرّ به سدسها، و
هو تكملة نصيب المقر و قد تنقص بسبب إقراره.
مسألة
20- لو كان للميت اخوة و زوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن و الباقي
للولد ان صدّقها الاخوة، و ان أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع، و للزوجة الثمن، و باقي
حصتها للولد.
مسألة
21- لو مات صبي مجهول النسب فأقر شخص ببنوته فمع إمكانه و عدم منازع له
يثبت نسبه و كان ميراثه له.
مسألة
22- لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان
مقبولًا، و لو أقر بعضهم و أنكر بعض فإن أقر اثنان و كانا عدلين ثبت الدين على
الميت، و كذا العين للمقر له بشهادتهما، و ان لم يكونا عدلين أو كان المقر واحداً
نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة، و يؤخذ منه من الدين الذي أقر به مثلًا بنسبة
نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مائة و نصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما
لأجنبي بخمسين و كذّبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة و عشرين، و كذا الحال
فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشيء و أنكر الآخر، فإنه نافذ
بالنسبة إليه لا غيره.[1]