ألف دينار»: «نعم»
أو «صدقت» مع صدور حركات منه دلت على أنه في مقام الإستهزاء و التهكم و شدة التعجب
و الإنكار.
مسألة 3- يشترط في
المقرّبة أن يكون أمراً لو كان المقر صادقاً في إخباره كان للمقر له حق الإلزام
عليه و مطالبته به، بأن يكون مالًا في ذمته عيناً أو منفعةً أو عملًا أو ملكاً تحت
يده أو حقاً يجوز مطالبته، كحق الشفعة و الخيار و القصاص، و حق الاستطراق في درب
مثلًا، و إجراء الماء في نهر، و نصيب الميزاب في ملك، و وضع الجذوع على حائط أو
يكون نسباً أوجب نقصاً في الميراث أو حرماناً في حق المقر و غير ذلك أو كان للمقر
به حكم و أثر كالإقرار بما يوجب الحد.
مسألة 4- انما ينفذ
الإقرار بالنسبة إلى المقر، و يمضي عليه فيما يكون ضرراً عليه، لا بالنسبة إلى
غيره و لا فيما يكون فيه نفع له، فإن أقرّ بأبوة شخص له و لم يصدقه و لم ينكره
يمضي إقراره في وجوب النفقة عليه لا في نفقته على المقر أو في توريثه.[1]
مسألة 5- يصح
الإقرار بالمجهول و المبهم، و يقبل من المقر و يلزم و يطالب بالتفسير و البيان و
رفع الإبهام، و يقبل منه ما فسره به، و يلزم به لو طابق تفسيره مع المبهم بحسب
العرف و اللغة و أمكن بحسبهما أن يكون مراداً منه، فلو قال: «لك عندي شيء» ألزم
بالتفسير فان فسره بأيّ شيء صح كونه عنده يقبل منه و إن لم يكن متمولًا كهرة
مثلًا أو نعل خلق لا يتمول، و أما لو قال: «لك عندي مال» لم يقبل منه إلا إذا كان
ما فسره من الأموال عرفاً و إن كانت ماليته قليلة جداً.
مسألة 6- لو قال:
«لك أحد هذين» ممّا كان تحت يده أو «لك عليّ إما وزنة من حنطة أو شعير» ألزم
بالتفسير و كشف الإبهام، فإن عيّن ألزم به لا بغيره، فان لم يصدّقه المقر له و
قال: «ليس لي ما عينت» فان كان المقر به في الذمة سقط حقه بحسب الظاهر إذا كان في
مقام الاخبار عن الواقع لا إنشاء الإسقاط لو جوزناه بمثله، و إن كان عيناً كان
بينهما مسلوباً بحسب الظاهر عن كل منهما، فيبقى إلى أن يتضح الحال، و لو برجوع
المقر عن إقراره أو المنكر عن إنكاره، و لو ادعى عدم المعرفة حتى يفسره فان صدّقه
المقر له و قال: أنا أيضاً لا أدري فالأقوى القرعة و إن كان الأحوط التصالح، و إن
ادعى المعرفة و عيّن أحدهما فان صدّقه المقر فذاك و إلا فله أن يطالبه بالبينة، و
مع عدمها فله أن يحلّفه، و إن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معاً،
فلا محيص عن التخلص بما ذكر فيه.
مسألة 7- كما لا
يضر الإبهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقرّ له، فلو قال: «هذه