responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 198

ألف دينار»: «نعم» أو «صدقت» مع صدور حركات منه دلت على أنه في مقام الإستهزاء و التهكم و شدة التعجب و الإنكار.

مسألة 3- يشترط في المقرّبة أن يكون أمراً لو كان المقر صادقاً في إخباره كان للمقر له حق الإلزام عليه و مطالبته به، بأن يكون مالًا في ذمته عيناً أو منفعةً أو عملًا أو ملكاً تحت يده أو حقاً يجوز مطالبته، كحق الشفعة و الخيار و القصاص، و حق الاستطراق في درب مثلًا، و إجراء الماء في نهر، و نصيب الميزاب في ملك، و وضع الجذوع على حائط أو يكون نسباً أوجب نقصاً في الميراث أو حرماناً في حق المقر و غير ذلك أو كان للمقر به حكم و أثر كالإقرار بما يوجب الحد.

مسألة 4- انما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقر، و يمضي عليه فيما يكون ضرراً عليه، لا بالنسبة إلى غيره و لا فيما يكون فيه نفع له، فإن أقرّ بأبوة شخص له و لم يصدقه و لم ينكره يمضي إقراره في وجوب النفقة عليه لا في نفقته على المقر أو في توريثه.[1]

مسألة 5- يصح الإقرار بالمجهول و المبهم، و يقبل من المقر و يلزم و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الإبهام، و يقبل منه ما فسره به، و يلزم به لو طابق تفسيره مع المبهم بحسب العرف و اللغة و أمكن بحسبهما أن يكون مراداً منه، فلو قال: «لك عندي شي‌ء» ألزم بالتفسير فان فسره بأيّ شي‌ء صح كونه عنده يقبل منه و إن لم يكن متمولًا كهرة مثلًا أو نعل خلق لا يتمول، و أما لو قال: «لك عندي مال» لم يقبل منه إلا إذا كان ما فسره من الأموال عرفاً و إن كانت ماليته قليلة جداً.

مسألة 6- لو قال: «لك أحد هذين» ممّا كان تحت يده أو «لك عليّ إما وزنة من حنطة أو شعير» ألزم بالتفسير و كشف الإبهام، فإن عيّن ألزم به لا بغيره، فان لم يصدّقه المقر له و قال: «ليس لي ما عينت» فان كان المقر به في الذمة سقط حقه بحسب الظاهر إذا كان في مقام الاخبار عن الواقع لا إنشاء الإسقاط لو جوزناه بمثله، و إن كان عيناً كان بينهما مسلوباً بحسب الظاهر عن كل منهما، فيبقى إلى أن يتضح الحال، و لو برجوع المقر عن إقراره أو المنكر عن إنكاره، و لو ادعى عدم المعرفة حتى يفسره فان صدّقه المقر له و قال: أنا أيضاً لا أدري فالأقوى القرعة و إن كان الأحوط التصالح، و إن ادعى المعرفة و عيّن أحدهما فان صدّقه المقر فذاك و إلا فله أن يطالبه بالبينة، و مع عدمها فله أن يحلّفه، و إن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معاً، فلا محيص عن التخلص بما ذكر فيه.

مسألة 7- كما لا يضر الإبهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقرّ له، فلو قال: «هذه‌


[1]- ر. ك: همان، ص 450.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست