و هو
الاخبار الجازم بحق لازم على المخبر أو بما يستتبع حقاً أو حكماً عليه، أو بنفي حق
له أو ما يستتبعه كقوله: له أو لك عليّ كذا، أو عندي أو في ذمتي كذا، أو هذا الذي
في يدي لفلان، أو اني جنيت على فلان بكذا، أو سرقت أو زنيت و نحو ذلك ممّا يستتبع
القصاص أو الحد الشرعي، أو ليس لي على فلان حق، أو أن ما أتلفه فلان ليس مني و ما
أشبه ذلك بأي لغة كان، بل يصح إقرار العربي بالعجمي و بالعكس، و الهندي بالتركي و
بالعكس إذا كان عالماً بمعنى ما تلفظ به في تلك اللغة، و المعتبر فيه الجزم بمعنى
عدم إظهار الترديد و عدم الجزم به، فلو قال: أظن أو أحتمل أن لك عليّ كذا ليس
إقراراً.
مسألة 1- يعتبر في
صحة الإقرار بل في حقيقته و أخذ المقر بإقراره كونه دالًا على الاخبار المزبور
بالصراحة أو الظهور، فان احتمل إرادة غيره احتمالًا يخل بظهوره عند أهل المحاورة
لم يصح، و تشخيص ذلك راجع إلى العرف و أهل اللسان كسائر التكلمات العادية، فكل
كلام و لو لخصوصية مقام يفهم منه أهل اللسان أنه قد أخبر بثبوت حق عليه أو سلب حق
عن نفسه من غير ترديد كان إقراراً، و إن لم يفهم منه ذلك من جهة تطرق الاحتمال
الموجب للترديد و الإجمال لم يكن إقراراً.[1]
مسألة 2- لايعتبر
في الإقرار صدوره من المقر ابتداءً أو كونه مقصوداً بالإفادة، بل يكفي كونه
مستفاداً من تصديقه لكلام آخر و استفادته من كلامه بنوع من الاستفادة، كقوله:
«نعم» في
جواب من قال: «لي عليك كذا» أو «أنت جنيت على فلان» و كقوله في جواب من قال:
«استقرضت مني ألفاً» أو «لي عليك ألف»: «رددته» أو «أديته» فإنه إقرار بأصل ثبوت
الحق عليه و دعوى منه بسقوطه، و مثل ذلك ما إذا قال في جواب من قال: «هذه الدار
التي تسكنها لي»: «اشتريتها منك» فإن الأخبار بالإشتراء اعتراف منه بثبوت الملك له
و دعوى منه بانتقاله إليه، نعم قد توجد قرائن على أن تصديقه لكلام الآخر ليس
حقيقياً فلم يتحقق الإقرار، بل دخل في عنوان الإنكار، كما إذا قال في جواب من قال:
«لي عليك
[1]- ر. ك: قانون مدنى و فتاواى امام خمينى، ج
2، ص 621؛ أنّ الإقرار ليس من مقولة الإنشاء و العقود و الإيقاعات، بل من مقولة
الإخبار و الحكاية اثباتاً و نفياً.( ر. ك: همان، كتاب الإقرار، ص 447).