responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 197

كتاب الإقرار

و هو الاخبار الجازم بحق لازم على المخبر أو بما يستتبع حقاً أو حكماً عليه، أو بنفي حق له أو ما يستتبعه كقوله: له أو لك عليّ كذا، أو عندي أو في ذمتي كذا، أو هذا الذي في يدي لفلان، أو اني جنيت على فلان بكذا، أو سرقت أو زنيت و نحو ذلك ممّا يستتبع القصاص أو الحد الشرعي، أو ليس لي على فلان حق، أو أن ما أتلفه فلان ليس مني و ما أشبه ذلك بأي لغة كان، بل يصح إقرار العربي بالعجمي و بالعكس، و الهندي بالتركي و بالعكس إذا كان عالماً بمعنى ما تلفظ به في تلك اللغة، و المعتبر فيه الجزم بمعنى عدم إظهار الترديد و عدم الجزم به، فلو قال: أظن أو أحتمل أن لك عليّ كذا ليس إقراراً.

مسألة 1- يعتبر في صحة الإقرار بل في حقيقته و أخذ المقر بإقراره كونه دالًا على الاخبار المزبور بالصراحة أو الظهور، فان احتمل إرادة غيره احتمالًا يخل بظهوره عند أهل المحاورة لم يصح، و تشخيص ذلك راجع إلى العرف و أهل اللسان كسائر التكلمات العادية، فكل كلام و لو لخصوصية مقام يفهم منه أهل اللسان أنه قد أخبر بثبوت حق عليه أو سلب حق عن نفسه من غير ترديد كان إقراراً، و إن لم يفهم منه ذلك من جهة تطرق الاحتمال الموجب للترديد و الإجمال لم يكن إقراراً.[1]

مسألة 2- لايعتبر في الإقرار صدوره من المقر ابتداءً أو كونه مقصوداً بالإفادة، بل يكفي كونه مستفاداً من تصديقه لكلام آخر و استفادته من كلامه بنوع من الاستفادة، كقوله:

«نعم» في جواب من قال: «لي عليك كذا» أو «أنت جنيت على فلان» و كقوله في جواب من قال: «استقرضت مني ألفاً» أو «لي عليك ألف»: «رددته» أو «أديته» فإنه إقرار بأصل ثبوت الحق عليه و دعوى منه بسقوطه، و مثل ذلك ما إذا قال في جواب من قال: «هذه الدار التي تسكنها لي»: «اشتريتها منك» فإن الأخبار بالإشتراء اعتراف منه بثبوت الملك له و دعوى منه بانتقاله إليه، نعم قد توجد قرائن على أن تصديقه لكلام الآخر ليس حقيقياً فلم يتحقق الإقرار، بل دخل في عنوان الإنكار، كما إذا قال في جواب من قال: «لي عليك‌


[1]- ر. ك: قانون مدنى و فتاواى امام خمينى، ج 2، ص 621؛ أنّ الإقرار ليس من مقولة الإنشاء و العقود و الإيقاعات، بل من مقولة الإخبار و الحكاية اثباتاً و نفياً.( ر. ك: همان، كتاب الإقرار، ص 447).

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست