إجازتهم، و انما
يمنع عن التصرفات الابتدائية، فلو اشترى شيئاً سابقاً بخيار ثم حجر عليه فالخيار
باق، و له فسخ البيع و اجازته، نعم لو كان له حق مالي سابقاً على الغير ليس له
إسقاطه و إبراؤه كلًا أو بعضاً.
مسألة 4- إنما يمنع
عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه، و أما الأموال المتجدّدة
الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره كالإحتطاب و الإصطياد و قبول الوصية و
الهبة و نحو ذلك ففي شمول الحجر لها بل في نفوذه على فرض شموله إشكال، نعم لا
إشكال في جواز الحجر عليها أيضاً.
مسألة 5- لو أقر
بعد الحجر بدين صحّ و نفذ، لكن لا يشارك المقر له مع الغرماء على الأقوى، سواء كان
الإقرار بدين سابق أو بدين لا حق، و سواء أسنده إلى سبب لا يحتاج الى رضا الطرفين
مثل الإتلاف و الجناية و نحوهما أو أسنده إلى سبب يحتاج الى ذلك كالإقتراض و
الشراء بما في الذمة و نحو ذلك.
مسألة 6- لو أقرّ
بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقه، فلو سقط حق
الغرماء و انفك الحجر لزمه تسليمها الى المقر له أخذا بإقراره، و أما نفوذه في حق
الغرماء بحيث تدفع الى المقر له في الحال ففيه إشكال، و الأقوى عدمه.
مسألة 7- بعد ما
حكم الحاكم بحجر المفلس و منعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين
الغرماء بالحصص و على نسبة ديونهم مستثنياً منها مستثنيات الدين، و قد مرّت في
كتاب الدين، و كذا أمواله المرهونة عند الديان، فان المرتهن أحق باستيفاء حقه من
الرهن الذي عنده و لا يحاصّه فيه سائر الغرماء، كما مرّ في كتاب الرهن.
مسألة 8- إن كان من
جملة مال المفلس عين اشتراها و كان ثمنها في ذمته كان البائع بالخيار بين أن يفسخ
البيع و يأخذ عين ماله و بين الضرب مع الغرماء بالثمن و لو لم يكن له مال سواها.
مسألة 9- الظاهر أن
هذا الخيار ليس على الفور، فله أن لا يبادر بالفسخ و الرجوع بالعين، نعم ليس له
الإفراط في تأخير الاختيار بحيث تعطل أمر التقسيم على الغرماء، و لو وقع منه ذلك
خيّره الحاكم بين الأمرين فإن امتنع ضرّ به مع الغرماء بالثمن.
مسألة
10- يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين، فلا رجوع مع تأجيله،
نعم لو حلّ المؤجل قبل فك الحجر فالأصح الرجوع بها.
مسألة
11- لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على
الأظهر.[1]
[1]- فإنَّ كونه من مستثنيات الدَّين يرجع الى
أنَّ وجوده كالعدم، و اللازم بقاؤه فى ملك المديون و عدم صرفه فى الدَّين، فلا وجه
للرجوع اليها.( ر. ك: همان، ص 327).