responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 175

مسألة 12- المقرض كالبائع في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض، فهل للمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة كلًا أو بعضاً بالنسبة الى ما بقي من المدة؟ فيه إشكال، و الأحوط التخلّص بالصلح.

مسألة 13- لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع الى الموجود بحصة من الدين و الضرب بالباقي مع الغرماء، كما أن لهما الضرب بتمام الدين معهم.

مسألة 14- لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن تتبع الأصل، فيرجع البائع أو المقرض الى العين كما هي، و أما الزيادة المنفصلة كالحمل و الولد و اللبن و الثمر على الشجر فهي للمشتري و المقترض.

مسألة 15- لو تعيبت العين عند المشتري مثلًا فان كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن و أن يضرب بالثمن مع الغرماء، و ان كان بفعل الأجنبي فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن و بين أن يأخذ العين معيباً، و حينئذ يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين، و يحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش، فإذا كان الثمن عشرة و قيمة العين عشرين و أرش النقصان أربعة خمس القيمة فعلى الأول يضاربهم في اثنين، و على الثاني في أربعة، و لو فرض العكس بأن كان الثمن عشرين و القيمة عشرة و كان الأرش اثنين خمس العشرة فالأمر بالعكس، يضاربهم في أربعة على الأول، و في اثنين على الثاني، و يحتمل أن يكون له أخذها كما هي، و الضرب بالثمن كالتلف السماوي، و لو كان التلف بفعل البائع فالظاهر أنه كفعل الأجنبي و يكون ما في عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال المفلس، و المسألة مشكلة، فالأحوط التخلص بالصلح.

مسألة 16- لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناء أو غرساً ثم فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه، لكن البناء و الغرس للمشتري، و ليس له حق البقاء و لو بالأجرة، فإن تراضيا مجاناً أو بالأجرة، و إلا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش، كما أن للمشتري القلع لكن مع طم الحفر، و الأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع و الرضا ببقائه و لو بالأجرة إذا أراده المشتري، و أحوط منه الرضا بالبقاء بغير أجرة.

مسألة 17- لو خلط المشتري مثلًا ما اشتراه بماله خلطاً رافعاً للتميز فالأقرب بطلان حق البائع، فليس له الرجوع إليه، سواء اختلط بغير جنسه أو بجنسه، و سواء خلط بالمساوي‌

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست