responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 173

إليه مدة معتداً بها بعض الأمور ممّا يناسب شأنه كالبيع و الشراء و الإجارة و الإستيجار لمن يناسبه مثل هذه الأمور، و الرتق و الفتق في بعض الأمور، مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه و مصالح الولي و نحو ذلك فيمن يناسبه ذلك، و في السفيهة يفوض إليها ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت و المعاملة مع النساء من الإجارة و الإستيجار للخياطة أو الغزل أو النساجة و أمثال ذلك، فان آنس منه الرشد بأن رأى منه المداقة و المكايسة و التحفظ عن المغابنة في معاملاته و صيانة المال من التضييع و صرفه في موضعه و جريه مجرى العقلاء دفع اليه ماله و إلا فلا.

مسألة 11- لو احتمل حصول الرشد للصبي قبل بلوغه يجب اختباره قبله ليسلّم إليه ماله بمجرد بلوغه لو آنس منه الرشد، و إلا ففي كل زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده، و أما غيره فان ادعى حصول الرشد له و احتمله الولي يجب اختباره، و إن لم يدع حصوله ففي وجوب الإختبار بمجرد الإحتمال إشكال لا يخلو عدمه من قوة.

القول في الفلس‌

المفلس من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه.

مسألة 1- من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها بأنواعه، و نفذ أمره فيها بأصنافه و لو بإخراجها جميعاً عن ملكه مجاناً أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي، نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلًا لأجل الفرار من أداء الديون يشكل الصحة خصوصاً فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب و نحوه.

مسألة 2- لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة: الأول- أن تكون ديونه ثابتة شرعاً، الثاني- أن تكون أمواله من عروض و نقود و منافع و ديون على الناس- ما عدا مستثنيات الدين- قاصرة عن ديونه، الثالث- أن تكون الديون حالةً، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة و إن لم يف ماله بها لو حلّت، و لو كان بعضها حالًا و بعضها مؤجلًا فإن قصر ماله عن الحالة يحجر عليه و إلا فلا. الرابع- أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم إذا لم يف ماله بدين ذلك البعض إلى الحاكم و يلتمسوا منه الحجر عليه إلا أن يكون الدين لمن كان الحاكم وليه كالمجنون و اليتيم.[1]

مسألة 3- بعد ما تمت الشرائط و حجر عليه الحاكم و حكم به تعلق حق الغرماء بأمواله، و لا يجوز له التصرف فيها بعوض كالبيع و الإجارة و بغيره كالوقف و الهبة إلا بإذنهم أو


[1]- ر. ك همان، ص 321.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست