مسألة 4- لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لابد
معه من الرشد و عدم السفه بالمعنى الذي سنبينه.
مسألة 5- ولاية
التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبيه وجده لأبيه، و مع فقدهما
للقيّم من أحدهما، و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره، و مع فقده
للحاكم الشرعي، و أما الأم و الجد للأم و الأخ فضلًا عن سائر الأقارب فلا ولاية
لهم عليه، نعم الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط.[1]
مسألة 6- الظاهر
أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجدّ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى
ظهر له و لو بقرائن الأحوال الضرر منهما على المولّى عليه عزلهما و منعهما من
التصرف في أمواله، و لا يجب عليه الفحص عن عملهما و تتبع سلوكهما.[2]
مسألة 7- الأب و
الجد مستقلان في الولاية، فينفذ تصرف السابق منهما و لغا اللاحق، و لو اقترنا ففي
تقديم الجد أو الأب أو عدم الترجيح و بطلان تصرف كليهما وجوه بل أقوال، فلا يترك
الإحتياط.
مسألة 8- الظاهر
أنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد، فلو كان له أب وجد و أب الجد و جدّ الجد
فلكل منهم الولاية.
مسألة 9- يجوز
للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة فإن كان البائع هو الأب و الجد
جاز للحاكم تسجيله و إن لم يثبت عنده أنه مصلحة، و أما غيرهما كالوصي فلا يسجله
إلا بعد ثبوتها عنده على الأحوط و إن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده.
مسألة
10- يجوز للولي المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و
أمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
مسألة
11- يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلّمه الصنعة، أو إلى من يعلّمه
القراءة و الخط و الحساب و العلوم العربية و غيرها من العلوم النافعة لدينه و
دنياه. و يلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلًا عمّا يضرّ بعقائده.
مسألة
12- يجوز لولي اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله و أن يخلطه
بعائلته و يحسبه كأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرؤوس في المأكول و المشروب، و
أما
[1]- ر. ك: مسالك الأفهام، جلد 4، ص 161 و كفاية
الاحكام، ص 113، و جامع المقاصد، جلد 5، ص 194.
[2]- أنَّ مقتضى اطلاق ادلّه ولاية الأب و الجدّ
له ثبوت الولايه لهما من غير التقييد بالعداله( تفصيل الشريعه، كتاب حجر، ص 301).