الكسوة فيحسب على
كل على حدة، و كذا الحال في اليتامى المتعددين، فيجوز لمن يتولى الإنفاق عليهم
إفراد كلٍ و اختلاطهم في المأكول و المشروب و التوزيع عليهم دون الملبوس.
مسألة
13- لو كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع
المصلحة، لكن لا يحل على المتصالح باقي المال، و ليس للولي إسقاطه بحال.
مسألة
14- المجنون كالصغير في جميع ما ذكر، نعم لو تجدد جنونه بعد بلوغه و
رشده فالأقرب أن الولاية عليه للحاكم دون الأب و الجد و وصيهما لكن لا ينبغي ترك
الإحتياط بتوافقهما معاً.[1]
مسألة
15- ينفق الولي على الصبي بالإقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير ملاحظاً
له عادته و نظراءه، فيطعمه و يكسوه ما يليق بشأنه.
مسألة
16- لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار
اللائق و أنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيته فالقول قول الولي مع اليمين، و
على الصبي البينة.
القول في السفه
السفيه هو
الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الإعتناء بحاله، يصرفه في غير موقعه، و
يتلفه بغير محله، و ليست معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة، لا
يبالي بالإنخداع فيها، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن
طورهم و مسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلًا و صرفاً، و هو محجور عليه شرعاً لا
ينفذ تصرفاته في ماله ببيع و صلح و إجارة و هبة و إيداع و عارية و غيرها من غير
توقف على حجر الحاكم إذا كان سفهه متصلًا بزمان صغره، و أما لو تجدد بعد البلوغ و
الرشد فيتوقف على حجر الحاكم، فلو حصل له الرشد ارتفع حجره، و لو عاد فله أن
يحجره.
مسألة 1- الولاية
على السفيه للأب و الجدّ و وصيهما إذا بلغ سفيهاً، و فيمن طرأ عليه السفه بعد
البلوغ للحاكم الشرعي.
مسألة 2- كما أن
السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته بأن يتعهد مالًا أو عملًا، فلا يصح اقتراضه
و ضمانه، و لا بيعه و شراؤه بالذمة و لا إجارة نفسه، و لا جعل نفسه
[1]- أنَّ الولايه عليه فى صورة التى تجدّد
جنونه بعد بلوغه و رشده للحاكم لا للأب و الجدّ و وصيّهما لعدم الدليل على ولاية
الأب و الجدّ فى هذه الصورة، بل المرجع هوالحاكم الذى هو الولّى فى مثله، لكن فى
المتن لا ينبغى ترك الاحتياط بتوافقهما معاً؛ لأنَّ الأمر يدور بين الأبّ و الجدّ
و بين الحاكم، فالاحتياط فى رعاية توافق كليهما كما لايخفى.( ر. ك: همان، ص 308).