responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 169

كتاب الحجر

و هو في الأصل بمعنى المنع. و شرعاً كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب، و هي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة. و هي الصغر و السفه و الفلس و مرض الموت.

القول في الصغر

مسألة 1- الصغير و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرفاته في أمواله ببيع و صلح و هبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة و غيرها إلا ما استثني- كالوصية على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى، و كالبيع في الأشياء غير الخطيرة كما مرّ- و إن كان في كمال التميز و الرشد و كان التصرف في غاية الغبطة و الصلاح. بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقا و لا إجازته لا حقاً عند المشهور. و هو الأقوى.

مسألة 2- كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمته، فلا يصح منه الاقتراض و لا البيع و الشراء في الذمة بالسلم و النسيئة و إن كانت مدة الأداء مصادفة لزمان بلوغه، و كذلك بالنسبة إلى نفسه، فلا ينفذ منه التزويج، و لا الطلاق على الأقوى فيمن لم يبلغ عشرا، و على الأحوط فيمن بلغه، و لو طلق يتخلص بالاحتياط، و كذا لا يجوز إجارة نفسه، و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة و غير ذلك، نعم لو حاز المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما يملكها بالنية، بل و كذا يملك الجعل في الجعالة بعمله و إن لم يأذن وليه فيهما.

مسألة 3- يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة: الأول نبات الشعر الخشن على العانة، و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعيف، الثاني خروج المني يقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما، الثالث السنّ، و هو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة، و في الأنثى إكمال تسع سنين.[1]


[1]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد 2، ص 99 و الخلاف، جلد 3، ص 281 مسأله 1 و المغنى لابن قدامه، جلد 4، ص 513، و جواهرالكلام، جلد 26، ص 5.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست