و هو في
الأصل بمعنى المنع. و شرعاً كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من
الأسباب، و هي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة. و هي الصغر و السفه و الفلس و مرض
الموت.
القول في الصغر
مسألة 1- الصغير و
هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرفاته في أمواله ببيع و
صلح و هبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة و غيرها إلا ما استثني- كالوصية على ما
سيأتي إن شاء اللَّه تعالى، و كالبيع في الأشياء غير الخطيرة كما مرّ- و إن كان في
كمال التميز و الرشد و كان التصرف في غاية الغبطة و الصلاح. بل لا يجدي في الصحة
إذن الولي سابقا و لا إجازته لا حقاً عند المشهور. و هو الأقوى.
مسألة 2- كما أن
الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمته، فلا يصح منه
الاقتراض و لا البيع و الشراء في الذمة بالسلم و النسيئة و إن كانت مدة الأداء
مصادفة لزمان بلوغه، و كذلك بالنسبة إلى نفسه، فلا ينفذ منه التزويج، و لا الطلاق
على الأقوى فيمن لم يبلغ عشرا، و على الأحوط فيمن بلغه، و لو طلق يتخلص بالاحتياط،
و كذا لا يجوز إجارة نفسه، و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة و غير ذلك، نعم لو حاز
المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما يملكها بالنية، بل و كذا يملك الجعل في
الجعالة بعمله و إن لم يأذن وليه فيهما.
مسألة 3- يعرف
البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة: الأول نبات الشعر الخشن على العانة، و
لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعيف، الثاني خروج المني يقظة أو نوماً بجماع أو
احتلام أو غيرهما، الثالث السنّ، و هو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة، و في الأنثى
إكمال تسع سنين.[1]