responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 168

يزل الضمان إلا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان على الأقوى، و كذا لو استفيد الإذن في بقائه في المورد من ارتهانه كما لا يبعد مع علم الراهن بالحال. و إذا انفك الرهن بسبب الأداء أو الإبراء أو نحو ذلك يبقى أمانة مالكية في يده لا يجب تسليمه إلى المالك إلا مع المطالبة.[1]

مسألة 29- لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهوناً على دين مورثهم و ينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة. فإن امتنع الراهن من استيمانهم كان له ذلك، فان اتفقوا على أمين و إلا سلّمه الحاكم إلى من يرتضيه، و إن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.

مسألة 30- لو ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن و تعيين المرهون و الراهن و الإشهاد كسائر الودائع، و لو لم يفعل كان مفرطاً و عليه ضمانه.

مسألة 31- لو كان عنده رهن قبل موته ثم مات و لم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلًا و لا إجمالًا و لم يعلم كونه تالفاً بتفريط منه لم يحكم به في ذمته و لا بكونه موجوداً في تركته، بل يحكم بكونها لورثته، بل و كذلك على الأقوى لو علم أنه قد كان موجوداً في أمواله الباقية إلى بعد موته و لم يعلم أنه باقٍ فيها أم لا، كما إذا كان سابقاً في صندوقه داخلًا في الأموال التي كانت فيه و بقيت إلى زمان موته و لم يعلم أنه قد أخرجه و أوصله إلى مالكه أو باعه و استوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا.[2]

مسألة 32- لو اقترض من شخص ديناراً مثلًا برهن و ديناراً آخر منه بلا رهن ثم دفع إليه ديناراً بنية الوفاء فان نوى كونه عن ذي الرهن سقط و انفك رهنه، و إن نوى كونه عن الآخر لم ينفك و بقي دينه، و إن لم يقصد إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره فهل يحسب ما دفعه لغير ذي الرهن فيبقى الرهن أو لذي الرهن فينفك أو يوزع عليهما فيبقى الرهن أو ينفك بمقداره؟ وجوه، أوجهها بقاء الرهن إلى الفك اليقيني.


[1]- المرتهن امين لايكون ضامناً فى صورة التلف او التعيّب إلّا مع التعدّى او التفريط كسائر موارد الأمانات.( ر. ك: همان، ص 264).

[2]- ر. ك: معتمد الاصول، جلد 1، صص 493 تا 491.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست