مسألة 21- منافع الرهن كالسكنى و الركوب و كذا نماءاته
المنفصلة كالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر و المتصلة كالسمن و الزيادة في
الطول و العرض كلها للراهن، سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده، و لا
يتبعه في الرهانة إلا نماءاته المتصلة، و كذا ما تعارف دخوله فيه بنحو يوجب
التقييد.
مسألة
22- لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح، فلو كان الدين مؤجلًا و
أدركت الثمرة قبل حلول الأجل فإن كانت تجفف و يمكن إبقاؤها بالتجفيف جففت و بقيت
على الرهن، و إلا بيعت، و كان الثمن رهناً إذا استفيد من شرط أو قرينة أنها رهن بماليتها.
مسألة
23- لو كان الدين حالًا أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقه فإن كان
وكيلًا عن الراهن في بيع الرهن و إستيفاء دينه منه فله ذلك من دون مراجعة إليه، و
إلا ليس له أن يبيعه، بل يراجعه و يطالبه بالوفاء و لو ببيع الرهن أو توكيله فيه،
فان امتنع رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فان امتنع على الحاكم
إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير، و إن لم يمكن ذلك لعدم بسط يده استأذن
المرتهن منه للبيع، و مع فقد الحاكم أو عدم إمكان الإذن منه باعه المرتهن و استوفى
حقه من ثمنه إن ساواه أو بعضه إن كان أقل، و إن كان أزيد فهو أمانة شرعية يوصله
إلى صاحبه.
مسألة
24- لو لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه و خاف من أنه لو
اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن الدين فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه و طولب
منه البينة على حقه جاز له بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم، و كذا لو مات
الراهن و خاف المرتهن جحود الوارث.
مسألة
25- لو وفى بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الأحوط لو لم يكن
الأقوى، و بقي الباقي أمانة عنده إلا إذا لم يمكن التبعيض و لو من جهة عدم الراغب
أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكل.
مسألة
26- لو كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه و دابة ركوبه جاز
للمرتهن بيعه و استيفاء طلبه منه كسائر الرهون، لكن الأولى الأحوط عدم إخراجه من
ظل رأسه.
مسألة
27- لو كان الراهن مفلساً أو مات و عليه ديون للناس كان المرتهن أحق من
باقي الغرماء باستيفاء حقه من الرهن، فان فضل شيء يوزع على الباقين بالحصص، و لو
نقص الرهن عن حقه استوفى ما يمكن منه و يضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال
الراهن.
مسألة
28- الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعدٍ و
تفريط، نعم لو كان في يده مضموناً لكونه مغصوباً أو عارية مضمونة مثلًا ثم ارتهن
عنده لم