responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 121

مسألة 28- لو أنكر الوديعة فلمّا أقام المالك البينة عليها صدّقها لكن ادعى كونها تالفة قبل أن ينكرها لا تسمع دعواه، فلا يقبل منه اليمين و لا البينة على إشكال، و أما لو ادعى تلفها بعد ذلك تسمع دعواه لكن يحتاج إلى البينة، و مع ذلك عليه الضمان لو كان إنكاره بغير عذر.

مسألة 29- لو أقر بالوديعة ثم مات فان عيّنها في عين شخصية معينة موجودة حال موته أخرجت من التركة، و كذا لو عيّنها في ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت، كما إذا قال: «إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان» فعلى الورثة إذا احتملوا صدقة و لم يميزوا أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالًا بأن إحداها لفلان، و الأقوى التعيين بالقرعة، و إن عين الوديعة و لم يعين المالك كان من مجهول المالك، و قد مرّ حكمه في كتاب الخمس، و هل يعتبر قول المودع و يجب تصديقه لو عيّنها في معين و احتمل صدقه؟ وجهان، أوجههما عدمه، و لو لم يعيّنها بأحد الوجهين بأن قال: «عندي في هذه التركة وديعة من فلان» فمات بلا فصل يحتمل معه ردّها أو تلفها بلا تفريط فالظاهر اعتبار قوله، فيجب التخلص بالصلح على الأحوط، و يحتمل قويّاً العمل بالقرعة، و مع أحد الإحتمالين المتقدمين ففي الوجوب تردد لو قال: «عندي في هذه التركة وديعة» نعم لو قال: «عندي وديعة» من غير تعيين مطلقاً أو مع تعيين ما و لم يذكر أنها في تركتي فالظاهر عدم وجوب شي‌ء في التركة ما لم يعلم بالتلف تفريطاً أو تعدّياً.

خاتمة:

الأمانة على قسمين: مالكية و شرعية، أما الأول فهو ما كان بإستيمان من المالك و إذنه سواء كان عنوان عمله ممحضاً في ذلك كالوديعة، أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن و العارية و الإجارة و المضاربة، فإن العين فيها بيد الطرف أمانة مالكية، حيث أن المالك قد سلّمها اليه و تركها بيده من دون مراقبة منه، و جعل حفظها على عهدته.

و أما الثاني فهو ما لم يكن الإستيلاء عليها و وضع اليد بإستيمان و إذن من المالك، و قد صارت تحت يده لا على وجه العدوان، بل إما قهراً كما إذا أطارتها الريح أو جاء بها السيل مثلًا في ملكه و وقعت تحت يده، و إما بتسليم المالك لها بدون اطلاع منهما، كما إذا اشترى صندوقاً فوجد فيه شيئاً من مال البائع بدون اطلاعه أو تسلّم البائع أو المشتري زائداً على حقهما من جهة الغلط في الحساب مثلًا، و إما برخصة من الشرع كاللقطة و

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست