responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 120

تعلق غرضه بانفصالهما فضلًا عن إحرازه.

مسألة 21- المراد بكونها مضمونة بالتفريط و التعدي أن ضمانها عليه لو تلفت و لو لم يكن مستنداً إلى تفريطه و تعدّيه، و بعبارة أخرى تنقلب يده الأمانية غير الضمانية الى الخيانية الضمانية.

مسألة 22- لو نوى التصرف و لم يتصرف فيها لم يضمن، نعم لو نوى الغصب بأن قصد الإستيلاء عليها لنفسه و التغلب على مالكها كسائر الغاصبين ضمنها، و تصير يده يد عدوان، و لو رجع عن قصده لم يزل الضمان، و مثله ما إذا جحدها أو طلبت منه فامتنع من الرد مع التمكن عقلًا و شرعاً، فإنه يضمنها بمجرد ذلك، و لم يبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.

مسألة 23- لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلًا ففتحه و أخذ بعضها ضمن الجميع، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما سبق، و أما لو لم تكن مودعة في حرز أو كانت في حرز من المستودع فأخذ بعضها فان كان من قصده الإقتصار عليه فالظاهر قصر الضمان عليه، و أما لو كان من قصده أخذ التمام شيئاً فشيئاً فلا يبعد أن يكون ضامناً للجميع، هذا إذا جعلها المستودع في حرزه، و أما لو أخذ المودع الحرز منه و جعلها فيه و ختمه أو خاطه فأودعها فالوجه ضمان الجميع بمجرد الفتح من دون مصلحة أو ضرورة.

مسألة 24- لو سلّمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن إلا أن يكونوا كالآلة لكون ذلك بمحضره و بإطلاعه و بمشاهدته.

مسألة 25- لو فرّط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه بأن جعلها في الحرز المضبوط و قام بما يوجب حفظها أو تعدى ثم رجع كما إذا لبس الثوب ثم نزعه لم يبرأ من الضمان، نعم لو جدّد المالك معه عقد الوديعة بعد فسخ الأول ارتفع الضمان، فهو مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب فجعله أمانة عنده، فان الظاهر أنه بذلك يرتفع الضمان من جهة تبدل عنوان العدوان إلى الإستيمان، و لو أبرأه من الضمان ففي سقوطه قولان، أوجههما السقوط، نعم لو تلفت في يده و اشتغلت ذمته بعوضها لا إشكال في صحة الإبراء.

مسألة 26- لو أنكر الوديعة أو اعترف بها و ادعى التلف أو الردّ و لا بينة فالقول قوله بيمينه، و كذلك لو تسالما على التلف و لكن ادعى عليه المودع التفريط أو التعدي.

مسألة 27- لو دفعها إلى غير المالك و ادعى الإذن منه فأنكر و لا بينة فالقول قول المالك، و أما لو صدقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى من أذن له فهو كدعواه الردّ إلى المالك في أن القول قوله.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست