الضالة و ما ينتزع
من يد السارق أو الغاصب للإيصال إلى صاحبه، و كذا ما يؤخذ من الصبي أو المجنون من
مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسبة للحفظ، و ما يؤخذكان في معرض الهلاك و التلف
من الأموال المحترمة كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل و نحو ذلك، فان العين
في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعية يجب عليه حفظها و
إيصالها في أول أزمنة الإمكان إلى صاحبها و لو مع عدم المطالبة، و ليس عليه ضمان
لو تلفت في يده إلا مع التفريط أو التعدي كالأمانة المالكية، و يحتمل عدم وجوب
إيصالها و كفاية إعلام صاحبها بكونها عنده و التخلية بينها و بينه بحيث كلما أراد
أن يأخذها أخذها، بل لا يخلو هذا من قوة، و لو كانت العين أمانة مالكية بتبع عنوان
آخر و قد ارتفع ذلك العنوان كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة و العين
المرهونة بعد فك الرهن و المال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة ففي كونها أمانة
مالكية أو شرعية وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان.