responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 119

عن ذلك ضمن، و ليكن الإيصاء و الإشهاد بنحو يترتب عليهما حفظها لصاحبها، فلا بد من ذكر الجنس و الوصف و تعيين المكان و المالك، فلا يكفي قوله: عندي وديعة لشخص، نعم يقوى عدم لزومهما رأساً فيما إذا كان الوارث مطلّعاً عليها و كان ثقة أميناً.

مسألة 19- يجوز للمستودع أن يسافر و يبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله و عياله لو لم يكن السفر ضرورياً إذا لم يتوقف حفظها على حضوره، و إلا فعليه إما ترك السفر و إما ردها إلى مالكها أو وكيله، و مع التعذر الى الحاكم، و مع فقده فالظاهر تعين الإقامة و ترك السفر، و لا يجوز أن يسافر بها على الأحوط و لو مع أمن الطريق و مساواة السفر للحضر في الحفظ، و لو قيل باختلاف الودائع فيجوز في بعضها السفر بها لكان حسناً، لكن لا يترك الإحتياط مطلقاً، و الأقوى عدم جواز إيداعها عند الأمين، و أما لو كان السفر ضرورياً له فان تعذر ردها إلى المالك أو وكيله أو الحاكم تعين إيداعها عند الأمين، فإن تعذر سافر بها محافظاً لها بقدر الإمكان، و ليس عليه ضمان، نعم في مثل الأسفار الطويلة الكثيرة الخطر اللازم أن يعامل فيه معاملة من ظهر له أمارة الموت على ما سبق تفصيله.

مسألة 20- المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيبت بيده إلا عند التفريط و التعدي كما هو الحال في كل أمين، أما التفريط فهو الإهمال في محافظتها و ترك ما يوجب حفظها على مجرى العادة بحيث يعد معه عند العرف مضيعاً و مسامحاً، كما إذا طرحها في محل ليس بحرز و ذهب عنها غير مراقب لها، أو ترك سقي الدابّة و علفها أو نشر ثوب الصوف و الإبريسم في الصيف، أو أودعها، أو ترك تحفظها من النداوة فيما تفسدها النداوة كالكتب و بعض الأقمشة، أو سافر بها، نعم في كون مطلق السفر و السفر بمطلقها من التفريط منع، و أما التعدي فهو أن يتصرف فيها بما لم يأذن له المالك، مثل أن يلبس الثوب، أو يفرش الفراش، أو يركب الدابة إذا لم يتوقف حفظها على التصرف، كما إذا توقف حفظ الثوب و الفراش من الدود على اللبس و الإفتراش، أو يصدر منه بالنسبة إليها ما ينافي الأمانة، و تكون يده عليها على وجه الخيانة، كما إذا جحدها لا لمصلحة الوديعة و لا لعذر من نسيان و نحوه، و قد يجتمع التفريط مع التعدي كما إذا طرح الثوب و القماش و الكتب و نحوها في موضع يفسدها، و لعل من ذلك ما إذا أودعه دراهم مثلًا في كيس مختوم أو مخيط أو مشدود فكسر ختمه أو حلّ خيطه و شدّه من دون ضرورة و مصلحة، و من التعدي خلطها بماله سواء كان بالجنس أو بغيره، و سواء كان بالمساوي أو بالأجود أو بالأردى، و لو مزجها بالجنس من مال المودع كما إذا أودع عنده دراهم في كيسين غير مختومين و لا مشدودين فجعلهما كيساً واحداً فالظاهر كونه تعدّياً مع احتمال‌

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست