responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 118

مسألة 14- تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع و المستودع أو جنونه، فان كان هو المودع تكون الوديعة في يد الودعي أمانة شرعية فيجب عليه فوراً ردها الى وارث المودع أو وليه أو إعلامهما بها، فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن، نعم لو كان ذلك لعدم العلم بكون من يدعي الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فيمن علم كونه وارثاً فأخّر الردّ و الإعلام للتروي و الفحص لم يكن عليه ضمان على الأقوى، و إن كان الوارث متعدداً سلّمها الى الكلّ أو إلى من يقوم مقامهم، و لو سلّمها إلى بعض من غير إذن ضمن حصص الباقين، و إن كان هو المستودع تكون أمانة شرعية في يد وارثه أو وليه على فرض كونها تحت يدهما، و يجب عليهما الردّ إلى المودع أو من يقوم مقامه أو إعلامه فوراً.

مسألة 15- يجب ردّ الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان و إن كان المودع كافراً محترم المال، بل و إن كان حربيّاً مباح المال على الأحوط، و الذي هو الواجب عليه رفع يده عنها و التخلية بينها و بين المالك لا نقلها إليه، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال: خذ وديعتك فقد أدى ما هو تكليفه و خرج من عهدته، كما أنّ الواجب عليه مع الإمكان الفورية العرفية، فلا يجب عليه الركض و نحوه و الخروج من الحمّام مثلًا فوراً و قطع الطعام و الصلاة و إن كانت نافلة و نحو ذلك، و هل يجوز له التأخير ليشهد عليه؟ قولان، أقواهما ذلك إذا كان الإشهاد غير موجب للتأخير الكثير، و إلا فلا يجوز خصوصاً لو كان الإيداع بلا إشهاد، هذا إذا لم يرخص في التأخير و عدم الإسراع و التعجيل، و إلا فلا إشكال في عدم وجوب المبادرة.

مسألة 16- لو أودع اللص ما سرقه عند شخص لا يجوز له ردّه اليه مع الإمكان، بل يكون أمانة شرعية في يده، فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه إن عرفه، و إلا عرّف سنة، فان لم يجد صاحبه فلا يترك الإحتياط بالتصدق به عنه، فان جاء بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم، فان اختار أجر الصدقة كان له، و إن اختار الغرامة غرم له، و كان الأجر للغارم، و إن لا يبعد جريان حكم اللقطة عليه.

مسألة 17- كما يجب ردّ الوديعة عند مطالبة المالك يجب ردّها إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو حرق و نحو ذلك، فإن أمكن إيصالها إلى المالك أو وكيله الخاص أو العام تعين، و الا فليوصلها الى الحاكم لو كان قادراً على حفظها، و لو فقد الحاكم أو كانت عنده أيضاً في معرض التلف أودعها عند ثقة أمين متمكن من حفظها.

مسألة 18- إذا ظهرت للمستودع أمارة الموت بسبب المرض أو غيره يجب عليه ردها إلى مالكها أو وكيله مع الإمكان، و إلا فإلى الحاكم و مع فقده يوصي و يشهد بها، فلو أهمل‌

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست