responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 117

توقف دفعه على إنكارها كاذباً بل الحلف عليه جاز بل وجب، فان لم يفعل ضمن، و في وجوب التورية عليه مع الإمكان إشكال، أحوطه ذلك، و أقواه العدم.

مسألة 11- إن كانت مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه من جرح و غيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله لا يجب تحمله، بل لا يجوز في غير الأخير، بل فيه أيضاً ببعض مراتبه، نعم لو كان ما يترتب عليها يسيراً جداً بحيث يتحمله غالب الناس- كما إذا تكلم معه بكلام خشن لا يكون هاتكاً له بالنظر إلى شرفه و رفعة قدره و إن تأذى منه بالطبع- فالظاهر وجوب تحمله.

مسألة 12- لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره فان كان بدفع بعضها وجب، فلو أهمل و أخذ الظالم كلها ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها لإتمامها، فلو يندفع بالنصف ضمن النصف أو بالثلث ضمن الثلثين و هكذا، و كذا الحال فيما إذا كان عنده من شخص وديعتان و كان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتى أخذ كلتيهما، فان كان يندفع بإحداهما المعينة ضمن الأخرى، و إن كان بإحداهما لا بعينها ضمن أكثرهما قيمة، و لو توقف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم يجب عليه الدفع تبرعاً و مجاناً، و أما مع قصد الرجوع به على المالك فإن أمكن الإستيذان منه أو ممن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول اليه لزم، فان دفع بلا إستيذان لم يستحق الرجوع به عليه، و إن لم يمكن الإستيذان وجب عليه على الأحوط أن يدفع، و له أن يرجع على المالك بعد ما كان قصده ذلك.

مسألة 13- لو كانت الوديعة دابة يجب عليه سقيها و علفها و لو لم يأمره المالك، بل و لو نهاه، أو ردّها إلى مالكها أو القائم مقامه، و لا يجب أن يكون السقي و نحوه بمباشرته، و لا أن يكون ذلك في محلها، فيجوز التسبيب لذلك، و كذا يجوز إخراجها من منزله لذلك و إن أمكن حصوله في محلها بعد جريان العادة بذلك، نعم لو كان الطريق مثلًا مخوفاً لم يجز إخراجها، كما أنه لا يجوز أن يولي غيره لذلك إذا كان غير مأمون إلا مع مصاحبته أو مصاحبة أمين معه، و بالجملة لابد من مراعاة حفظها على المعتاد بحيث لا يعدّ معها عرفاً مفرطاً و متعدياً، هذا بالنسبة إلى أصل سقيها و علفها، و أما بالنسبة إلى نفقتها فان وضع المالك عنده عينها أو قيمتها أو أذن له في الإنفاق عليها من ماله على ذمته فلا إشكال، و إلا فالواجب أوّلًا الإستيذان من المالك أو وكيله، فان تعذر رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحاً و لو ببيع بعضها للنفقة، فإن تعذر الحاكم أنفق هو من ماله و أشهد عليه على الأولى الأحوط، و يرجع على المالك مع نيته.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست