الحسبة في الحفظ، و
لكن لا يصير بذلك وديعة و أمانة مالكية، بل تكون أمانة شرعية يجب عليه حفظها و
المبادرة إلى إيصالها إلى وليّهما أو إعلامه بكونها عنده، و ليس عليه ضمان لو تلفت
في يده.
مسألة 5- لو أرسل
شخص كامل مالًا بواسطة الصبي أو المجنون إلى شخص ليكون وديعة عنده و أخذه منه بهذا
العنوان فالظاهر صيرورته وديعة عنده، لكونهما بمنزلة الآلة للكامل.
مسألة 6- لو أودع
عند الصبي و المجنون مالًا لم يضمناه بالتلف، بل بالإتلاف أيضاً إذا لم يكونا
مميزين، و إن كانا مميزين صالحين للإستيمان لا يبعد ضمانهما مع التلف مع تفريطهما
في الحفظ، فضلًا عن الإتلاف.
مسألة 7- يجب على
المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به و وضعها في الحرز الذي يناسبها،
كالصندوق المقفل للثوب و الدراهم و الحليّ و نحوها، و الإصطبل المضبوط بالغلق
للدابة، و المراح كذلك للشاة، و بالجملة حفظها في محل لا يعدّ معه عند العرف
مضيّعاً و مفرطاً و خائناً، حتى فيما إذا علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع،
فيجب عليه بعد القبول تحصيله مقدمة للحفظ الواجب عليه، و كذا يجب عليه القيام
بجميع ما له دخل في صونها من التعيب أو التلف، كالثوب ينشره في الصيف إذا كان من
الصوف أو الإبريسم، و الدابة يعلّفها و يسقيها و يقيها من الحر و البرد، فلو أهمل
عن ذلك ضمنها.
مسألة 8- لو عين
المودع موضعاً خاصاً لحفظ الوديعة و فهم منه القيدية اقتصر عليه، و لا يجوز نقلها
إلى غيره بعد وضعها فيه و إن كان أحفظ، فلو نقلها منه ضمنها، نعم لو كانت في ذلك
المحل في معرض التلف جاز نقلها إلى مكان آخر أحفظ، و لا ضمان عليه حتى مع نهي
المالك بأن قال: لا تنقلها و إن تلفت، و إن كان الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم مع
الإمكان.
مسألة 9- لو تلفت
الوديعة في يد المستودع من دون تعد منه و لا تفريط لم يضمنها، و كذا لو أخذها منه
ظالم قهراً، سواء انتزعها من يده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها كرهاً، نعم يقوى
الضمان لو كان هو السبب لذلك و لو من جهة إخباره بها أو إظهارها في محل كان مظنة
الوصول إلى الظالم، فحينئذ لا يبعد انقلاب يده إلى يد الضمان سواء وصل إليها
الظالم أم لا.
مسألة
10- لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب، حتى
أنه لو